ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما (1).
258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).
259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (4).
260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5).