النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٦
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما (1).
258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).
259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (4).
260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٢ والوسائل: ١٤ / ٣٧٧ ح ١٣، وفيه على بنت أخيها وبنت أختها، وهما المرادان.
٢) هكذا في الكتب وفى الأصل: الكندي، والظاهر أنه مصحف.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٦ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٢ ح ٣ والاستبصار: ٣ / ١٧٧ ح ٣ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله (ع) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٧٥ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٢٤ ح ١ وعلل الشرائع: ٤٩٩ ح ٢ باسنادهما عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، نحوه، والفقيه: ٣ / ٤١٢ ح ٤٤٣٨ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن (ابن علي بن فضال).
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٣، وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٧ ح ٩ عن الفقيه: ٣ / 412 ح 4437 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وقد ذكره في احدى طريقيه إلى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست