261 - النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج (1).
262 - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقيل له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي. فقالت:
لا أرجع إليك أبدا. فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره (2).
263 - عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة.
قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟
فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها، فتقول: أطلقت فلانة؟
فإذا قال: نعم. فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة (3).
264 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته؟ قال: يفعل به " مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله " (4).