النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٧
261 - النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج (1).
262 - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقيل له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي. فقالت:
لا أرجع إليك أبدا. فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره (2).
263 - عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة.
قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟
فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها، فتقول: أطلقت فلانة؟
فإذا قال: نعم. فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة (3).
264 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته؟ قال: يفعل به " مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله " (4).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٥ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٥٨١ ح ١، وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٨٢ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٧٠ ح ٩١ عن الكافي: ٥ / ٤٢٤ ح ٤ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عنه (ع) وفى التهذيب: عمر بن حنظلة، وعن الفقيه: ٣ / ٤٠٦ ح ٤٤١٨ مرسلا، وفى الوسائل:
١٥ / ٣١٦ ح ٢٠ عن التهذيب: ٨ / ٥٦ ح ١٠٢ والاستبصار: ٣ / ٢٨٩ ح ١٦ باسناده عن موسى ابن بكر عن عمر بن حنظلة عنه (ع) والفقيه مثله، وفى المستدرك والوسائل: إياكم بدل إياك.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٣٨ ح ١ والوسائل: ١٥ / ٣١٩ ح ٣٠.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٣٨ ح ٢، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٨٣ ح ٢ وصدره في ص ٣٨٢ ح ٢ عن الكافي: ٥ / 423 ح 1 باسناده عن عثمان بن عيسى مع اختلاف يسير.
4) عنه في البحار: 104 / 138 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: ج 15 / 323 ح 1 و 2 و ج 14 / 382 ح 1.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170