ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
294 - النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة (2).
295 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (3).
296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب.
قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حتى يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (4).