" قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل ".
وإسنادها صحيح. (1) .
الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة فروي مالك في " الموطأ " (1 / 228) ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الان، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس، وسنده صحح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. وسنده صحيح أيضا. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصل عليها حتى غربت الشمس: فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك، وأبو برزه من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا على الجنازة.
قال الخطابي في " المعالم " (4 / 327) ما ملخصه:
واختلف الناس في جوازالصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث ".
قلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالاجماع. وهم منه رحمه الله