المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة، حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم، وكذا عكسه. هداية ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في ظاهر الرواية لا يجوز. وقال بعضهم: يجوز ويكون مسيئا، وهو رواية عن أبي يوسف. خانية. قوله: (ولو قبل الخطبة) قال في المنح وعن الحسن:
لو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء. قوله: (وبعد مضي وقتها) أي وقت الصلاة، وهو معطوف على قوله: بعد الصلاة ووقت الصلاة من الارتفاع إلى الزوال. قوله: (لعذر) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه ط.
أقول: ولم يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه مخالف لما سيذكره الشارح عن الينابيع، وفي البدائع:
وإن أخر الامام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهار، فإن اشتغل الامام فلم يصل أو ترك عمدا حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها لأنه بالزوال فات وقت الصلاة، وإنما يخرج الامام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء، والترتيب شرط في الأداء لا في القضاء. كذا ذكر القدوري اه. وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط، ونقل قبله عنه أيضا لا تجزيهم في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الامام بهم.
تنبيه: قال في المبسوط السرخسي: ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد لأنهم في وقتها مشغولون بأداء المناسك، وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما يجوز لأهل القرى اه.
ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة.
شرنبلالية: أي أهل مكة المحرمين، ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال: إن منى لا تجوز فيها الأضحية إلا بعد الزوال، لأنها موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج. ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة، ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم يصلها بمكة، والله أعلم ما السب في ذلك اه. قوله: (إن ذبح في غيره) أي غير المصر شامل لأهل البوادي، وقد قال قاضيخان: فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر، وأما أهل البوادي لا يضحون إلا بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم اه. وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره. وذكر في الشرنبلالية أنه مخالف لما في التبيين ولاطلاق شيخ الاسلام. قوله: (والمعتبر مكان الأضحية إلخ) فلو كانت في السواد والمضحى في الصر جازت قبل الصلاة، وفي العكس لم تجز. قهستاني. قوله: (أن يخرجها) أي يأمر بإخراجها. قوله: (لخارج المصر) أي إلى ما يباح فيه القصر. قهستاني زيلعي. قوله:
(مجتبى) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية والتبيين وغيرهما من المعتبرات. قوله:
(والولادة) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو الأب، وهو خلاف المعتمد كما مر. قوله: (تعاد