(وإن فقيرا أجزأه ذلك) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه، حتى لو أوجب أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كالموسر. زيلعي. قوله: (وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء) أي وبقي العيب، فإن زال أجزأت الغني أيضا. قال في الخانية: ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز. قوله: (ولا يضر تعيبها من اضطرابها إلخ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من فورها، وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح. زيلعي. قوله: (فعلى الغني غيرها لا الفقير) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لما في البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر، غير أنه إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر، ولو معسرا لا شئ عليه أصلا اه. قوله: (ولو ضلت أو سرقت إلخ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما في أغلب النسخ.
قوله: (فظهرت) أي في أيام النحر. زيلعي وقدمنا مفهومه عن البدائع. قوله: (فعلى الغني إحداهما) أي على التفصيل المار، من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يلزمه شئ ولو قيمتها أقل، وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد. قال في البدائع: إلا إذا ضحى بالأولى أيضا فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في وقته فيسقط الخلف. قوله: (شمني) ومثله في التبيين، وتمامه فيه. قوله: (وقال الورثة) أي الكبار منهم نهاية. قوله: (لقصد القربة من الكل) هذا وجه الاستحسان. قال في البدائع: لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله (ص) ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اه. لان له (ص) ولاية عليهم. إتقاني. قال في النهاية: وعلى هذا إذا كان أحدهم أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيرا ضحى عنه أبوه. قوله: (لان بعضها لم يقع قربة) فكذا الكل لعدم التجزي كما يأتي.
فرع: من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والاكل والاجر للميت والملك للذابح. قال الصدر: والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل. بزازية. وسيذكره في النظم. قوله: (وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لان نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا. بدائع.
تنبيه: قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصابه باطلة وصاروا متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لان نصيبه شائع كما في الخانية، وظاهره عدم جواز الأكل منها. تأمل.
وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء