الصلاة دون التضحية إلخ) قال في البدائع: فإن علم ذلك قبل تفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات. وهل يجوز ما ضحى قبل الإعادة؟ ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو الشافعي، لان فساد صلاة الامام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة معتبرة عنده، فعلى هذا يعيد الامام وحده ولا يعيد القوم، وذلك استحسان اه. ونحوه في البزازية. قوله: (فكان للاجتهاد فيه مساغا) كذا في المنح وبعض نسخ التبيين أيضا، وصوابه مساغ بالرفع. قوله: (وفي المجتبى إلخ) هذا تقييد لاطلاق المتن، وهو وجيه لما في الإعادة بعد التفرق من المشقة اه ح. قوله: (لا بعده) أقول في البزازية: ولو نادى بالناس ليعيدوها: فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك جازت، ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز اه. لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقا، ويدل عليه أنه في البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى. تأمل. قوله:
(فلم يصلوا) لعدم وال يصليها بهم. إتقاني وزيلعي. قوله: (جاز في المختار) لان البلدة صارت في هذا الحكم كالسواد. إتقاني.
وفي التاترخانية: وعليه الفتوى، وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضا، ولا يعارض ما تقدم نقله عنه كما ظنه ح لان الامام هناك موجود فلم تصر في حكم السواد، فافهم. قوله: (لكن في الينابيع إلخ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى. إذ لا يخالف ما قبله لأنه ترك لعذر وهذا لغيره. قوله: (ولو تعمد الترك) مبني للمجهول أو للمعلوم وفاعله الامام. قوله: (فسن) يقال سن فلانا طعنه بالسنان، والمراد به هنا الذبح. قوله: (وقيل إلخ) الظاهر أنه فهم أنه معارض لما نقله عن البزازية فهمه المحشي والمعارضة مندفعة بما قدمناه. قوله: (قلت إلخ) ليس في عبارة الزيلعي ما يفيده، لأنه حكى القولين عن المحيط كما قدمناه ولم يرجح. قوله: (أجزأتهم الصلاة والتضحية) كذا في البدائع أيضا: وفيها. ولو شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الامام من الغد فيصلي بهم العيد، وإن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الامام عن الخروج أو غفل فلم يخرج ولم يأمر أحدا يصلي بهم فلا ينبغي لاحد أن يضحي حتى يصلي بهم الامام إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت قبل أن يخرج الامام ضحى الناس، وإن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز، ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر جازت عندنا لأنه في وقته اه. قوله: (صيانة لجميع المسلمين) الذي رأيته في الزيلعي لجمع