بدون ياء: أي صلاتهم بالجماعة. تأمل. قوله: (تنزيها) بحث من المصنف حيث قال: قلت: الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى، إذ احتمال الغط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه.
أقول: وهو مصرح به في ذبائح البدائع. قوله: (ليلا) أي في الليلتين المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة، إذ لا نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهاية، ومع هذا حفي على البعض. قوله: (ولو تركت التضحية إلخ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة في الجملة كما في البدائع. قوله: (ومضت أيامها إلخ) قيد به لما في النهاية: إذا وجبت بإيجابه صريحا أو بالشراء لها، فإن تصدق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها، أن الواجب عليه الإراقة، وإنما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها، وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها، لان الإراقة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص، ولا تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اه. قوله: (تصدق بها حية) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة، وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لان الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اه. ذخيرة.
قوله: (ناذر لمعينة) قال في البدائع: أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به، بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة، أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة والقران والاحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب، والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني والفقير اه. وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح.
واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجبا قبله. وأجاب أبو السعود بأن الواجب التضحية مطلقا وصحة النذر بالنسبة المعينة اه. وفيه نظر لما علمت من صحة النذر بغير معينة أيضا.
واعلم أنه قال في البدائع: ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا: شاة بالنذر، وشاة بإيجاب الشرع ابتداء، إلا إذا عنى به الاخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة، ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لان الصيغة لا تحتمل الاخبار عن الواجب، إذ لا وجوب قبل الوقت، وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه.
ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام النحر وقصد الاخبار لم يكن ذلك منه نذرا حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيجاب الشرع. أما إذا أطلق ولم يقصد الاخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسرا فأيسر فيها، فإنه وإن لزمته شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة غيرها فهو نذر حقيقة.
وعلى كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الاشكال، وسيأتي في آخر الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث، ومقتضى ذلك أنه حيث قصد الاخبار له الاكل منها لأنها لم تلزم بالنذر.
فرع: قال لله علي أن أضحي شاة فضحى ببدنة أو بقرة جاز. تاترخانية. قوله: (ولو فقيرا) الأنسب أن يقال: ولو غنيا لان الفقير لا يتوهم عدم صحة نذره بالمعينة لعدم وجوبها عليه قبله بخلاف الغني، ولان الفقير إذا شراها له يلزمه التصدق بعينها بلا نذر بخلاف الغني. وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما بعدها أولى بالحكم. تأمل. قوله: (ولو نقصها) أي الذبح بأن كانت قيمتها بعد