والدرر، واعترضه في الشرنبلالية بأنه إن أراد به الآيسة فهو عين ما قبله، وإن أراد ممتدة الطهر ناقضة ما بعده من قوله: ولو ارتفع حيضها إلخ.
وفي الدر المنتقى: اعلم أن منقطعة الحيض هي التي بلغت بالسن، ولم تحض قط، وهذه حكمها كصغيرة اتفاقا، وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو مرة ثم ارتفع حيضها وامتد طهرها ولذا تسمى ممتدة الطهر، وفيها الخلاف، وقد خفي هذا على الشرنبلالي محشي الدرر فتبصر. قوله: (عند محمد) هذا ما رجع إليه وكان أولا يقول بأربعة أشهر وعشر، وظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست بحامل. واختلف المشايخ في مدة التبيين على أقوال: أحوطها سنتان، وأرفقها هذا، لأنها مدة صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة في النكاح ففي ملك اليمين وهو دونه أولى. قوله: (وبه يفتى) نقله في الشرنبلالية عن الكافي. قوله: (والمستحاضة يدعها إلخ) هذا إنما يظهر فيمن علمت عادتها أول الشهر وحينئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشرا، ويظهر أيضا فيمن نزل عليها الدم أول البلوغ ثم استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون ويظهر حمل كلامه عليها ولا يظهر في المحيرة فليحرر. وعبارة القهستاني عن المحيط: فلو اشترى مستحاضة لا يعلم حيضها يدعها من أول الشهر عشرة أيام فقيد بعدم العلم ط. وفي الذخيرة مثل ما في القهستاني. قوله: (في الحامل) ولو من زنا . قهستاني. قوله: (قبل قبضها) أي من البائع أو وكيله، ولو وضعت المشتراة في يد عدل حتى ينقد الثمن فحاضت عنده لم تحتسب منه كما في الخزانة قهستاني. قوله: (ولا بولادة إلخ) فتستبرأ بعد النفاس خلافا لأبي يوسف. قهستاني. قوله: (ونحوها) كمضي شهر وولادة ط. قوله: (قبل إجازة بيع فضولي) شمل ما لو كانت مشتركة فباعها أحدهما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية. قوله: (لانتفاء الملك) أي الكامل المستند إلى عقد صحيح، وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله اه ح. ومثله في السعدية، ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد أو عيب كما في البزازية، وقيد الرد في الولوالجية بالقضاء. قوله: (ويجتزي بحيضة) أي ونحوها. قوله: (حاضتها) أي بعد القبض.
هداية. قوله: (أو مكاتبة) سيأتي قريبا في الحيل أنه إذا كاتبها المشتري يسقط الاستبراء فما معنى الاجتزاء هنا، ثم رأيت ط استشكله كذلك، وسنذكر التوفيق بعون الله تعالى. قوله: (لوجودها) أي الحيضة بعد الملك وهو علة للاجتزاء: أي لوجودها بعد وجود سبب الاستبراء، وحرمة الوطئ لا تمنع من الاجتزاء بها عن الاستبراء، كمن اشترى جارية محرمة فخاضت في حال إحرامها. إتقاني. قوله: (أي