صحيح، وهو عام، إذ لا تخلو السبايا من البكر ونحوها فلم يختص بالحكمة لعدم اطرادها. والحبالي جمع حبلى، والحيالى جمع حائل: من لا حمل لها. وقوله: حتى يستبرأن بالهمز لا غير وتركها خطأ كما في المغرب، ثم الاستبراء منه ما هو مستحب كما سنذكره. قوله: (وغيره) من التقبيل ولمعانقة والمصافحة. قوله: (من ملك استمتاع أمة) أي الانتفاع بها وطأة وغيره: أي ملكا حادثا احترازا عن عود الآبقة ونحوه مما يأتي، والمراد ملك اليمين، فلو تزوج أمه وكان المولى يطؤها: ففي الذخيرة: ليس على الزوج أن يستبرئها عند الامام، وقال أبو يوسف: يستبرئها استحسانا كي لا يؤدي إلى اجتماع رجلين على امرأة في طهر واحد، ولأبي حنيفة أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم شرعا وهو المقصود من الاستبراء اه.
بقي الكلام في مولاها. قال في الذخيرة: إذا أراد بيعها وكان يطؤها يستحب أن يستبرئها ثم يبيعها، وإذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها بعضهم قالوا: يستحب أن يستبرئها، والصحيح أنه هنا يجب وإليه مال السرخسي، والفرق أنه في البيع يجب على المشتري، فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع، وفي المنتقى عن أبي حنيفة: أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها اه. قوله: (ونحوها) كهبة ورجوع عنها وصدقة ووصية، وبدل خلع أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة. قوله: (ولو بكرا إلخ) لما مر من إدارة الحكم على السبب، وهو حدوث الملك لسبقه. قال القهستاني: وعن أبي يوسف إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم يستبرئ. قوله: (لو مستغرقا بالدين) أي استغرق الدين رقبته وما في يده، وهذا عند أبي حنيفة لان المولى حينئذ لا يملك مكاسبه، وعندهما: يملك. إتقاني. والأول استحسان والثاني قياس. خانية. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن مستغرقا أو لا دين عليه أصلا لا استبراء، وهذا إذا حاضت عند العبد، وأما لو باعها لمولاه قبل حيضها كان على المولى استبراؤها، وإن لم يكن المأذون مديونا كما في الشرنبلالية عن الخانية وأشار إليه في متن الدرر. قوله: (أو من يحرمها غير رحمها) أي محرم الأمة، كما لو كانت أم البائع أو أخته أو بنته رضاعا أو زوجة أصله أو فرعه أو وطئ أمها أو بنتها. قوله: (كي لا تعتق عليه) أي على البائع المحرم لو كان رحما فهو تعليل لتقييده بقوله غير رحمها. قوله: (وكذا دواعيه) كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها، وعن محمد: لا تحرم الدواعي في المسبية. قهستاني. قوله: (في الأصح) قيد للدواعي ولذا فصله بكذا احترازا عن قول بعضهم: لا تحرم الدواعي لان حرمة الوطئ لئلا تختلط الماء ويشتبه النسب. قوله: (لاحتمال وقوعها إلخ) أي الدواعي تعليل للأصح، وبيانه أنه يحتمل أن تظهر حبلى فيدعي البائع الولد فيظهر وقوعها في غير ملكه، لكن هذا لا يظهر في المسبية كما قال ط. قوله: (حتى يستبرئها) فلو وطئها قبله أثم، ولا استبراء بعد ذلك عليه كما في السراجية والمبتغي. شرنبلالية. قوله: (ومنقطعة حيض) كذا في المنح