عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فيشتفي بها. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر اه ط.
وفي الهداية: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير اه. وفي القاموس: كف الثوب كفا: خاط حاشيته، وهو الخياطة الثانية بعد الشل، وفيه لبنة القميص نبيقته. قوله: (قلت) القائل صاحب المجتبى، وقد عملت حكم المبني عليه هذا القول. قوله: (البصرية) في المجتبى المضربة من التضريب. قوله: (قلت ومفاده) قائلة صاحب المجتبى أيضا. قوله: (وبه جزم) أي بالتقييد بالعرض، وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني ونقله في التاترخانية عن جامع الجوامع. قوله: (لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه) أي يخالف التقييد بالعرض، وقد يقال: يحمل المطلق على المقيد كما صرحوا به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه عن اتحاد الحكم، والحادثة على أن المتون كثيرا ما تطلق المسائل عن بعض قيودها. تأمل وكن إطلاق المتون موافق لاطلاق الأدلة، وهو أرفق بأهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان. قوله: (وهو مخالف إلخ) نعم هذا مخالف للمتون صريحا فتقدم عليه. قوله: (قلت إلخ) هذ بعيد جدا، ففي التاترخانية: وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء خلافا لبعض الناس. وعن هشام عن أبي حنيفة: لا يرى بأسا بالعلم في الثوب قدر أربع أصابع، وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه تبع ولم يقدر اه. فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية، وإلا لم يبق معنى لقولهم في الثوب، ولا للتعليل بالتبعية.
هذا، وفي التاترخانية ما نصه: بقي الكلام في حق النساء. قال عامة العلماء: يحل لهن لبس الحرير الخالص، وبعضهم قالوا: لا يحل. وأما لبس ما علمه حرير إلى آخر ما قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق العلم إنما هو في حق النساء، فإن ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن، وإلا فهما روايتان. قوله: (هو ما سداه إلخ) السدي بالفتح. ما مد من الثوب، واللحمة بالضم: ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح السين وضمها الحرير. قوله: (الكلة بالكسر البشخانة والناموسية) كذا قاله ابن الشحنة. وفي القاموس: الكلة بالكسر: الستر الرقيق، وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض. قوله: (وتكره التكة) بالكسر: رباط السراويل جمعها نكك. قاموس. قوله: (هو الصحيح) ذكره في القنية عن شرح الارشاد.