منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان اه: أي أضعف أحواله في ذاته: أي إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف الايمان، فلا يجد الناهي أعوانا على إزالة المنكر اه ط. وهذا لان إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة. هداية. وقاسها على الواجب لأنها قريبة منه لورود الوعيد بتركها.
كفاية. قوله: (والمحكي عن الامام) أي من قوله: ابتليت بهذا مرة فصبرت. هداية. قوله: (وإن علم أو لا) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره. قوله: (لا يحضر أصلا) إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراما له فعليه أن يذهب. إتقاني. قوله: (ابن كمال) لم أره فيه. نعم ذكره في الهداية. قال ط: وفيه نظر، والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر اه.
قلت: لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده، وساق بعد هذا في التبيين ما رواه ابن ماجة أن عليا رضي الله تعالى عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله (ص) فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه.
قلت: مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور، وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا. تأمل.
قوله: (ودلت المسألة إلخ) لان محمد أطلق اسم اللعب والغناء، فاللعب وهو اللهو حرام بالنص. قال عليه الصلاة والسلام: لهو المؤمن باطل في ثلاث: تأديبه فرسه وفي رواية ملاعبته بفرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته مع أهله كفاية. وكذا قول الإمام ابتليت دليل على أنه حرام. إتقاني.
وفيه كلام لابن الكمال فيه كلام فراجعه متأملا. قوله: (ويدخل عليهم إلخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها، كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه. وتمامه في المنح. قوله: (قال ابن مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي (ص): بلفظ: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما في غاية البيان. وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به.
وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به، وبه أخذ السرخسي. وذكر شيخ الاسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى: * (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) * (لقمان: 6) الآية. جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ، فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا وتمامه في النهاية وغيرها.
تنبيه: عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب بها. قال: فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اه. قال في الدر المنتقى: وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا، فتدبر اه.
أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا