في السعة والاحتياط فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء. تاترخانية. قوله: (وتوضأ) عطف على أراق.
قوله: (أحوط) لان التحري مجرد ظن يحتمل الخطأ كما في الهداية. قوله: (وفي الجوهرة إلخ) كلام الجوهرة: فيما إذا غلب على رأيه كذبه فلم يزد على ما في المتن شيئا، فافهم. قوله: (وأما الكافر) ومثله الصبي ولا معتوه كما في التاترخانية. قوله: (فإراقته أحب) فهو كالفاسق والمستور من هذا الوجه.
قال في الخانية: ولو توضأ به وصلى جازت صلاته. قوله: (قلت لكن إلخ) هذا توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ما قدمه عدم الفرق بينه وبين الفاسق كما قلنا، لكن وقع في التاترخانية: فإن أخبره ذمي أو صبي وغلب على ظنه صدقه لا يجب عليه التيمم بل يستحب، فإن تيمم لا يجزيه ما لم يرق الماء أو لا، بخلاف ما لو أخبره مستور فيتيمم قبل الإراقة فإنه يجزيه. ورأيت بخط الشارح في هامش التاترخانية عند قوله بل يستحب الظاهر أنه يتيمم بعد الوضوء حتى يفقد الماء بدليل ما بعده، فتأمل.
وحينئذ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة وإن خالفه من الجهة التي ذكرها. تأمل وراجع فإن عبارة الخانية والخلاصة ندب الإراقة من غير تفصيل، إلا أن يحمل على هذا فليحرر. اه رأيته بخطه.
وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان مترددا فيه. ثم رأيت في الذخيرة التصريح في الفرق بين الذمي والفاسق من وجهين: أحدهما هذا. والثاني أنه في الفاس يجب التحري، وفي الذمي يستحب. قوله:
(بخلاف خبر الفاسق) أي إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة فإنه يتيمم ولا يتوضأ به. قوله:
(لصلاحيته إلخ) قال في الخانية: لان الفاسق من أهل الشهادة على المسلم وأما الكافر فلا اه: أي فإن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته على المسلم نفذ قضاؤه وإن أثم. قوله: (ولو أخبر عدل بطهارته إلخ) أقول: ذكر شراح الهداية عن كفاية المنتهى لصاحب الهداية: رجل دخل على قوم يأكلون ويشربون فدعوه إليهم فقال له مسلم عدل اللحم ذبيحة مجوسي والشراب خالطه خمر فقالوا لا بل هو حلال، ينظر في حالهم: فإن عدولا أخذ بقولهم، وإن متهمين لا يتناول شيئا، ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهما، أو واحد عمل بأكبر رأيه، فإن لا أرى واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأ، فإن أخبره بأحد الامرين مملوكان ثقتان أخذ بقولهما لاستواء الحر والعبد في الخبر الديني وترجح المثنى، ولو أخبره بأحدهما عند ثقة وبالآخر حر تحرى للمعارضة، وإن أخبره بأحدهما حران ثقتان وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين، لان قولهما حجة في الديانة والحكم جميعا فترجحان ، وإن أخبره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول العبيد، وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول.
فالحاصل، في جنس هذه المسائل: أن خبر العبد والحر في الامر الديني على السواء بعد الاستواء في العدالة، فيرجح أولا بالعدد ثم بكونه حجة في الاحكام بالجملة ثم بالتحري اه. ومثله في الذخيرة وغيرها. فقد اعتبروا التحري بعد تحقق المعارضة بالتساوي بين الخبرين بلا فرق بين الذبيحة