لنفي الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليبقى أثر الغسل وبعده لنفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام، وجاء أنه بركة الطعام، ولا بأس به بدقيق، وهل غسل فمه للأكل سنة كغسل يده، الجواب لا، لكن يكره للجنب قبله، بخلاف الحائض. الدر المنتقى. ومثله في التاترخانية. قوله: (ويبدأ) أي في الغسل كما في التاترخانية. قوله: (بالشباب قبله) لأنهم أكثر أكلا والشيوخ أقل. در منتقى. قوله: (وبالشيوخ بعده) لحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا وهذا من التوقير ط.
تتمة: يكره وضع الملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا يعلقه بالخوان، ولا بأس بالاكل متكئا أو مكشوف الرأس في المختار، ومن الاسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما انتفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه فلا بأس به كما لو اختار رغيفا دون رغيف، ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الادام إذا حضر، وأن لا يترك لقمة سقطت من يده فإن إسراف بل ينبغي أن يبتدئ بها. ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسطها، وأن يأكل من موضع واحد لأنه طعام واحد، بخلاف طبق فيه ألوان الثمار فإنه يأكل من حيث شاء لأنه ألوان: بكل ذلك ورد الآثار، ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولا يأكل الطعام حارا ولا يشمه. وعن الثاني أنه لا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل النهي. ويكره السكون حالة الاكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقني من الشيطان وفي رواية أحمد استغفرت له القصعة ومن السنة البداءة بالملح والختم به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق القصعة، وكذا الأصابع قبل مسحها بالمنديل. وتمامه في الدر المنتقى والبزازية وغيرهما. قوله: (الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان.
قوله: (خلافا لمالك) وللخلاف لم يقل حرم منح: أي فإنه دليل تعارض الأدلة. قوله: (ولبنها) لتولده من اللحم فصار مثله. منح. قوله: (التي تأكل العذرة) أي فقط حتى أنتن لحمها. قال في شرح الوهبانية: وفي المنتقى: الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها، ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها، وذكر البقالي أن عرقها نجس اه. وقدمناه في الذبائح. قوله: (ولبن الرمكة) قدم في الذبائح عن المصنف أنه لا بأس به على الأوجه، لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد، وقدمنا هناك أن المعتمد أن الامام رجع إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه تنزيها. قوله: (وأجازه أبو يوسف للتداوي) في الهندية وقالا: لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي: كذا في الجامع الصغير اه ط.
قلت: وفي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته، وعن أبي يوسف عدمها، وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه، وبقول أبي يوسف، أخذ أبو الليث اه.
قوله: (على الأظهر) قال في شرح الوهبانية عن التنجيس: وهو المختار على الظاهر، لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذه المدة. وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف، ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر، وفي البقر بعشرين، وفي الشاة بعشرة. وقال السخرخسي: الأصح عدم