حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٥٥
لنفي الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليبقى أثر الغسل وبعده لنفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام، وجاء أنه بركة الطعام، ولا بأس به بدقيق، وهل غسل فمه للأكل سنة كغسل يده، الجواب لا، لكن يكره للجنب قبله، بخلاف الحائض. الدر المنتقى. ومثله في التاترخانية. قوله: (ويبدأ) أي في الغسل كما في التاترخانية. قوله: (بالشباب قبله) لأنهم أكثر أكلا والشيوخ أقل. در منتقى. قوله: (وبالشيوخ بعده) لحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا وهذا من التوقير ط.
تتمة: يكره وضع الملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا يعلقه بالخوان، ولا بأس بالاكل متكئا أو مكشوف الرأس في المختار، ومن الاسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما انتفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه فلا بأس به كما لو اختار رغيفا دون رغيف، ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الادام إذا حضر، وأن لا يترك لقمة سقطت من يده فإن إسراف بل ينبغي أن يبتدئ بها. ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسطها، وأن يأكل من موضع واحد لأنه طعام واحد، بخلاف طبق فيه ألوان الثمار فإنه يأكل من حيث شاء لأنه ألوان: بكل ذلك ورد الآثار، ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولا يأكل الطعام حارا ولا يشمه. وعن الثاني أنه لا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل النهي. ويكره السكون حالة الاكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقني من الشيطان وفي رواية أحمد استغفرت له القصعة ومن السنة البداءة بالملح والختم به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق القصعة، وكذا الأصابع قبل مسحها بالمنديل. وتمامه في الدر المنتقى والبزازية وغيرهما. قوله: (الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان.
قوله: (خلافا لمالك) وللخلاف لم يقل حرم منح: أي فإنه دليل تعارض الأدلة. قوله: (ولبنها) لتولده من اللحم فصار مثله. منح. قوله: (التي تأكل العذرة) أي فقط حتى أنتن لحمها. قال في شرح الوهبانية: وفي المنتقى: الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها، ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها، وذكر البقالي أن عرقها نجس اه‍. وقدمناه في الذبائح. قوله: (ولبن الرمكة) قدم في الذبائح عن المصنف أنه لا بأس به على الأوجه، لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد، وقدمنا هناك أن المعتمد أن الامام رجع إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه تنزيها. قوله: (وأجازه أبو يوسف للتداوي) في الهندية وقالا: لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي: كذا في الجامع الصغير اه‍ ط.
قلت: وفي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته، وعن أبي يوسف عدمها، وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه، وبقول أبي يوسف، أخذ أبو الليث اه‍.
قوله: (على الأظهر) قال في شرح الوهبانية عن التنجيس: وهو المختار على الظاهر، لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذه المدة. وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف، ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر، وفي البقر بعشرين، وفي الشاة بعشرة. وقال السخرخسي: الأصح عدم
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754