سواده، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي، وزاد الخطابي: هو الذي في خلل صوفه طبقات سود، ويقال الأبيض الخالص، قاله ابن الاعرابي، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية.
وقيل الذي يعلوه حمرة، وقيل الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد: أي إن مواضع هذه منه سواد وما عداه أبيض اه.
أقول: وفي البدائع: أفضل الشاء أن يكون كبشا أملح أقرن موجوءا، والأقرن: العظيم القرن.
والأملح: الأبيض اه. وظاهره أن المراد الأبيض الخالص فيوافق قول الشافعية، وفسره في العناية والكفاية بالأبيض الذي فيه شعرات سود وهو كذلك في القاموس، ويمكن حمل ما في البدائع عليه.
قوله: (لزمه ثنتان) عبارة الخانية قالوا: لزمه ثنتان. قوله: (لمجئ الامر بهما) الذي في الخانية وغيرها الأثر بالثاء المثلثة، وهو كذلك في بعض النسخ، والمراد به ما روي أن النبي (ص) ضحى بكبشين أملحين قال الشرنبلالي في شرحه: قد يقال لما بين عليه الصلاة والسلام أن أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته لم يقض بثنتين على شخص بالسنية. قوله: (والأصح وجوب الكل) كذا صححه في الظهيرية.
ونقل عن التاترخانية عن الصدر الشهيد أنه الظاهر وسيأتي في النظم، فيلزمه أن يضحي بالعشر في أيام النحر وبعدها يتصدق بها حية لو كانت معينة كما يؤخذ مما مر متنا.
قال الشرنبلالي في شرحه: وأقول في صحة إلزامه بثنتين أو بعشر. تأمل. والذي يظهر لي أنه مثل إلزامه على نفسه الظهر عشرا فلا يلزمه غير ما أوجبه تعالى، لان نذر ذات الواجب وتعدده ليس صحيحا. نعم نذر مثله كقوله نذرت ذبح عشر شياه وقت كذا يصح ويلغو ذكر الوقت، وتقدم في الحج: لو قال لله تعالى علي حجة الاسلام مرتين لا يلزمه شئ غير المشروع، مع أن الحج نفلا مشروع ولكن لا يسمى حجة الاسلام، وكذلك الأضحية لم تشرع لازمة إلا واحدة فنذر تعددها إلزام غير المشروع وجوبا فلا يلزم. فليتأمل اه.
أقول وبالله تعالى التوفيق: إن كتب المذهب طافحة بصحة النذر بالأضحية من الغني والفقير، وقدمنا أن الغني إذا قصد بالنذر الاخبار عن الواجب عليه وكان في أيام النحر لزمه واحدة وإلا فثنتان.
ثم لا يخفى أن الأضحية اسم لشاة مثلا تذبح في أيام النحر واجبة كانت أو تطوعا، فإذا نذر أضحية لم تنصرف إلى الواجبة عليه ما لم ينو بالنذر الاخبار، كما إذا قال لله علي حجة وعليه حجة الاسلام، قال الزيلعي: يلزمه أخرى إلا إذن عنى به الواجب عليه اه. فإذا نذر عشر أضحيات لم يحتمل الاخبار عن الواجب أصلا كما قدمناه عن البدائع من أن الغني لو نذر قبل أيام النحر أن يضحي شاة لزمه شاتان إحداهما بالنذر والأخرى بالغنى لعدم احتمال الصيغة الاخبار عن الواجب، إذ لا وجوب قبل الوقت، وكذا لو نذر وهو فقير ثم استغنى، وهنا كذلك لعدم وجوب العشر فتلزمه العشر لأنها عبادة من جنسها واجب، بخلاف ما لو قال: لله علي حجة الاسلام مرتين، لان حجة الاسلام اسم للفعل المخصوص على سبيل الفرضية، فإذا قال مرة أو مرتين لا يلزمه لان المرة لازمة