حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٥٤
(ومباح) أي لا أجر ولا وزر فيه، فيحاسب عليه حسابا يسيرا لو من جل، لما جاء: أنه يحاسب على كل شئ إلا ثلاثا: خرقة تستر عورتك، وكسرة تسد جوعتك، وحجر تقيك من الحر والقر وجاء حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ولا يلام على كفاف در منتقى. قوله: (إلى الشبع) بكسر الشين وفتح الباء وسكونها: ما يغذيه ويقوي بدنه. قهستاني. قوله: (وحرام) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس: وجاء ما ملا ابن آدم وعاء شرا من البطن، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس، وأطول الناس عذابا أكثرهم شبعا در منتقى.
تتمة: قال في تبيين المحارم: وزاد بعضهم مرتبتين أخريين مندوب، وهو ما يعينه على تحصيل النوافل وتعليم العلم وتعلمه. ومكروه: وهو ما زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به ورتبة العابد التخيير بين الاكل المندوب والمباح، وينوي به أن يتقوى به على العبادة فيكون مطيعا، ولا يقصد به التلذذ والتنعم، فإن الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم. وقال: * (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم) * قال عليه الصلاة والسلام: المسلم يأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء رواه الشيخان وغيرها، وتحصيص السبعة للمبالغة والتكثير، قيل هو مثل ضربه عليه الصلاة والسلام للمؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه عليها، فالمؤمن يأكل بلغة وقوتا والكافر يأكل شهوة وحرصا طلبا للذة، فهذا يشبعه القليل وذاك لا يشبعه الكثير اه‍. قوله: (عبر في الخانية بيكره) لعل الأوجه الأول لأنه إسراف، وقد قال تعالى: * (ولا تسرفوا) * وهو قطعي الثبوت والدلالة.
تأمل. قوله: (وهو أكل طعام إلخ) عزاه القهستاني إلى أشربه الكرماني وغيره. قال ط: وأفاد بذلك أنه ليس المراد بالشبع الذي تحرم عليه الزيادة ما يعد شبعا شرعا كما إذا أكل ثلث بطنه. قوله: (إلا أن يقصد إلخ) الظاهر أن الاستثناء منقطع بناء على ما ذكره من التأويل، فإنه إذا غلب على ظنه إفساد معدته كيف يسوغ له ذلك مع أنه لو خاف المرض يحل له الافطار، إلا أن يقال: المراد إفساد لا يحصل به زيادة إضرار. تأمل. وما ذكر استثناء من بعض المتأخرين كما أفاده في التاترخانية. قوله: (أو لئلا يستحي ضيقه) أي الحاضر معه الآتي بعد ما أكل قدر حاجته. قهستاني. قوله: (أو نحو ذلك) ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقيأه. قال الحسن: لا بأس به، قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقيأ وينفعه ذلك. خانية. قوله: (عن أداء العبادة) أي المفروضة قائما، فلو على وجه لا يضعفه فمباح. در منتقى. قوله: (وتركه أفضل) كي لا تنقص درجته، ويدخل تحت قوله تعالى: * (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) * والتصدق بالفضل أفضل تكثير للحسنات، در منتقى.
قوله: (واتخاذ الأطعمة سرف) إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوما بعد قوم. قهستاني.
قوله: (وسنة الاكل إلخ) فإن نسي البسملة فليقل بسم الله على أوله وآخره اختيار، وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك، ولا يرفع بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الاكل. تاترخانية.
وإنما يسمي إذا كان الطعام حلالا ويحمد في آخره كيفما كان. قنية ط. قوله: (وغسل اليدين قبله)
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754