حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٤٨
بغيرها مع الكراهة ط. قوله: (لو أيام النحر باقية) مرتبط بقوله ليشتري وما بعده. قوله: (وإلا) بأن مضت أيام النحر لا يشتري بالقيمة غيرها، لان الإراقة عهدت قربة في أيام النحر كما قدمناه. قوله:
(خانية) وكذا في الذخيرة والخلاصة وغيرها، ونظمها ابن وهبان وابن الشحنة، ولم أر من ذكر وجه عدم الاكل منها. ولا يقال: إن أخذ قيمتها كبيعها لان ليس بدل أضحية إذ هي ميتة، على أنه كان يلزمه التصدق بالدراهم كما لو باع لحم أضحيته كما مر، فالظاهر أنها منذورة، فليتأمل. قوله: (فلو تركها) أي التسمية المفهومة من سمى. قوله: (وقد نظمه شيخنا إلخ) قد نظمه أيضا المصنف في منحه سؤالا وجوابا، لكنه ارتكب فيه ضرورات لا ترتكب مع ما فيه من اختلال النظم في بعض الأبيات.
قوله: (أن يثنى) مبني للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل. قوله:
(بالقريض) أي الشعر. قوله: (فقلت في الجواب إلخ) الشطر الأول والبيت الثاني بتمامه من نظم صاحب المنح، والباقي من نظم الخير الرملي، فإنه قال بعد نظمه السؤال السابق وقلت في الجواب:
خذ جوابا لا نقد يوجد فيه * من فقيه مروية عن فقيه ذاك ذبح قصابه وضع اليد * مع الصاحب الذي يرتجيه قوله: (فعلى كل واحد إلخ) وبه ظهر أن الشارح ليس له من الجواب سوى التلفيق من المصنف وكلام شيخه إن لم يكن من المواردة. قوله: (هي شاة إلخ) يوجد في بعض النسخ بعد هذا البيت بيت آخر وهو: ذاك ذبح، إلى آخر البيت المار عن الرملي، ولو اقتصر عليه لكان أنسب، لان قوله: هي شاة إلخ غير موزون، ولئلا يستدرك قوله فعلى كل واحد إلخ لأنه لم يفد شيئا زائدا على ما أفاده. قوله: (هي شاة إلخ) بل لو اقتصر الشارح في الجواب على البيت الأول والثاني وأبدل قوله شرط كما نروية الذي اختل به النظم بقوله شرط نعيه أو شرط فيه لاستقام الوزن وأغناه عما بعده، وكأنه قصد ذكر الجواب مرتين، لان البيت الأول مع الثاني جواب والبيت الثالث الذي في بعض النسخ مع الرابع جواب أيضا. قوله: (وفي الوهبانية وشرحها) ليس في هذه الأبيات من نظم ابن وهبان بلا تغيير سوى البيت الثاني والأخير، وما عداهما تصرف فيه ابن الشحنة وأصلحه. قوله:
(٦٤٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الأكل (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754