(وإن يشتري) بإثبات حرف العلة للضرورة. قوله: (منها) أي من الشاة أو الأضاحي. قوله: (وأشكل) بأن اختلطت ولم يتميز ما لكل. قوله: (فالتوكيل إلخ) قال ابن الفضل: ينبغي أن يوكل كل واحد أصحابه بالذبح، حتى لو ذبح شاة نفسه جاز، ولو ذبح عن غيره بأمره جاز أيضا اه. شارح. قوله:
(يذكر) الذي في الوهبانية يحسر بالحاء المهملة، ويجوز فيه الفتح والضم، من حسر عن ذراعيه: إذا كشف ا ه شارح. قوله: (للعنز) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول تقدم على عامله وهو هنا شري، مثل: * (إن كنتم للرؤيا تعبرون) * (يوسف: 43). قوله: (يصح) لان الشاة اسم جنس يتناول الضأن والمعز. شارح عن الظهيرية. قوله: (خلاف العكس) أي ولو وكله بشراء عنز فاشترى شاة من الضأن لا يلزم الآمر. شارح عن الخانية. قوله: (والقود يخسر) أي لو استأجر الوكيل بشراء الأضحية من يقودها بدرهم لم يلزم الآمر. ظهيرية اه ط. قوله: (ولو قال سوداء) بالمد والتنوين للضرورة، والضمير في كان للقول، وقرناء بالمد وعينا بالقصر، والأقرن: العظيم القرن. والأعين: ما عظم سواد عينه في سعة. قال في الشرنبلالي: والبيت من الظهيرية.
وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء أو بلقاء وهي التي اجتمع فيها السواء والبياض لزم الآمر، وإن وكله بشراء كبش أقرن أعين للأضحية فاشترى أجم ليس أعين لا يلزم الآمر، لان هذا مما يرغب للأضحية فخالف أمره. قال الناظم: ينبغي أنه إذا أمره بشراء بيضاء فاشترى سوداء أن لا يقع للآمر.
قلت: وهذا هو الصواب، وقد أسقط الكاتب لا النافية من نسخة المصنف وتبعه الشارح ابن الشحنة يرشد إليه قول الناظم، لان لون أضحية رسول الله (ص) كان أبيض، ولأنه أحسن الألوان فينبغي أن يكون أفضل، ولما روى عن مولاة ورقة بنت سعد أنها قالت: قال رسول الله (ص): دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: دم بيضاء أزكى عند الله من دم سوداء اه. فالدليل يخالف مدعاه بإسقاط لا النافية، لان البياض أزكى من غيره، والعفراء أزكى من السوداء، فكيف يلزم بالآمر مع المخالفة اه. ملخصا. قوله: (بثنتين) متعلق بالزموا، وقدمنا الكلام عليه في الفروع. قوله: (وعن ميت) أي لو ضحى عن ميت وارثه بأمره ألزمه بالتصديق بها وعدم الاكل منها، وإن تبرع بها عنه له الاكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت، ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس. قال الشرنبلالي: لكن في سقوط الأضحية الأضحية عنه.
تأمل اه.
أقول: صرح في فتح القدر في الحج عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه وللآخر الثواب، فراجعه. قوله: (وهذا المخير) أي المختار كما قدمناه عن البزازية سابقا. قوله: (ومن