بقيمته، فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز، وعليه أخرى لعامه الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح، والفتوى على هذا. خانية. قوله: (يذبح الولد معها) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل. والمستحب أن يتصدق به. خانية. قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الاجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه. تأمل.
قال في البدائع: وقال في الأصل: وإن باعه تصدق بثمنه لان الام تعينت للأضحية والولد يحدث على صفات الام الشرعية. ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلا، لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها. قوله: (وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح) قدمنا عن الخانية أنه المستحب، وظاهره ولو في أيام النحر، وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع.
قوله: (ثم وجدها) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر. قوله:
(وقال بعضهم إلخ) اقتصر عليه في البدائع. وقال السائحاني: وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه. وفي البدائع: ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن يتصدق بأفضلهما ولا يذبح. قوله: (ويضحي بالجماء) هي التي لا قرن لها خلقة، وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره، فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز. قهستاني. وفي البدائع: إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين اه. قوله: (والثولاء) بالمثلثة. في القاموس الثول بالتحريك: استرخاء في أعضاء الشاة خاصة، أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها. قوله: (والرعي) عطف تفسير ط. قوله: (فلو مهزولة إلخ) قال في الخانية: وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين، فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها، فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز، يروى ذلك عن محمد اه. قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف: هو المخ: أي لا مخ لها، وهذا يكون من شدة الهزال، فتنبه.
قال القهستاني: واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب، والمستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهرة، فما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات. قوله: (المهزولة إلخ) تفسير مراد، لان العجف محركا: ذهاب السمن كما في القاموس، فلا يضر أصل الهزال، كما علم مما قدمناه، ولذا قيدت في حديث الموطأ والعجفاء التي لا تنقى. قوله: (والعرجاء) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم، حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز. عناية.
قوله: (إلى المنسك) بكسر السين والقياس الفتح. قوله: (ومقطوع أكثر الاذن إلخ) في البدائع: لو ذهب