بأمره أجزأه ويكره. قوله: (وأما المجوسي فيحرم) لأنه ليس من أهله. درر. كذا في بعض النسخ. قوله: (ويتصدق بجلدها) وكذا بجلالها وقلائدها، فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجللها ويقلدها، وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التاترخانية. قوله: (بما ينتفع به باقيا) لقيامه مقام المبدل، فكأن الجلد قائم معنى بخلاف المستهلك. قوله: (كما مر) أي في أضحية الصغير، وفي بعض النسخ مما مر أي من قوله نحو غربال إلخ. قوله: (فإن بيع اللحم أو الجلد به إلخ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه، وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه.
ففي الخلاصة وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك، وليس له فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه. والصحيح كما في الهداية وشروحها أنهما سواء في جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك، وأيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد: لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه اه.
فروع: في القنية اشترى بلحمها مأكولا فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته استحسانا، وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر الرواية، لكن إذا دفع لغني ثم دفع إليه بنيتها يحسب. قهستاني. قوله: (تصدق بثمنه) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها. قوله: (ومفاده صحة البيع) هو قول أبي حنيفة ومحمد. بدائع. لقيام الملك والقدرة على التسليم. هداية. قوله: (مع الكراهة) للحديث الآتي. قوله: (لأنه كبيع) لان كلا منهما معاوضة، لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره، والبيع مكروه فكذا ما في معناه. كفاية. قوله: (واستفيدت إلخ) كذا في بعض النسخ والضمير للكراهة، لكن صاحب الهداية ذكر ذلك الحديث في البيع، ثم قال بعد قوله ولا يعطى أجر الجزار منها لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعط أجر الجزار منها شيئا والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع اه. ولا يخفى أن في كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين. قوله: (فإن جزه تصدق به، إلى قوله: حاوي الفتاوى) يوجد في بعض النسخ وقوله فإن فعل تصدق بالأجرة أي فيما لو آجرها، وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدق بما نقصته كما في الخلاصة.
وفي الدر المنتقى عن الظهيرية: وعمل بالجلد جرابا وأجره لم يجز وعليه التصدق بالأجرة. قوله:
(لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة فهي تقوم بها لا بغيرها فكيف