حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٦٠
البيع والشراء: أي فإن الضمان يتعلق بالآذن، وهو المستأجر وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل. بيري. قوله: (كدين الاستهلاك) أي كدين ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشئ آخر ط. قوله: (يباع فيه) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو بأمر القاضي، لان الغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم، ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم. والوالجية. وفيها: ولو باعه القاضي لمن حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه. قال الزيلعي: ولا يعجل القاضي ببيعه بل يتلوم، لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيه، فإذا مضت مدة التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه‍. وفيه من موضع آخر: ثم المولى ببيع عبده المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة وببيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش، لان الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق، ولا يجب على المولى شئ. ولو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال: أقضي دينه كان عدة منه تبرعا فلا يلزمه، بخلاف الجناية فإن موجبها على المولى خاصة. قوله: (لاحتمال الخ) علة لاشتراط الحضرة، وأفاد أن بيعه غير حتم، بل يخير مولاه بين البيع أو الفداء: أي أداء جميع الديون، ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية. قوله: (لان العبد خصم فيه) أي في كسبه دون رقبته، فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو الخصم دون العبد، وإذا ادعى كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في التبيين. قوله: (ويقسم ثمنه بالحصص) سواء ثبت الدين بإقرار العبد، أو بالبينة. جوهرة. قال الرحمتي: وهذا كله إذا كان الدين حالا، ولو بعضه مؤجلا يعطي أرباب الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب الاجل إلى حلوله.
قال في الرمز: قلت: مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحال، فإذا حل المؤجل قيل له: شاركه، وهذا إذا كان كل الدين ظاهرا، ولو بعضه لم يظهر، ولكن ظهر سببه كما لو حفر بئرا في طريق وعليه دين يباع، ويدفع للغريم قدر دينه من الثمن، وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كله، فإذا وقع في البئر دابة رجع صاحبها على الغريم بحضرته (1) يضرب كل بماله اه‍. حموي عن الكنز. قوله:
(قبل الدين) أي وبعد الاذن، بخلاف ما قبله كما سيذكره. قوله: (هذا) أي قوله: وإن لم يحضر وقوله: قيد الأولى أن يقول: تعميم في الكسب والاتهاب ط. لكن على جعله شرطا محذوف الجواب يصح لان الشروط قيود. تأمل. قوله: (لأنه الخصم في كسبه) مستغنى عنه بما تقدم قبله قريبا ط. قوله: (ثم إنما يبدأ بالكسب) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء. زيلعي. قوله:
(وعند عدمه) أي أصلا أو عدم أيفائه ط. قوله: (مطلقا) يعني سواء وجده في يد

(1) قوله: (بحضرته) لعله: بحصته ا ه‍ منه.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754