على سائر العقود الفاسدة في إفادته قبل القبض ملكا موقوفا. تاترخانية ملخصا. وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح: ما لم يقبضه المشتري فإن الملك حاصل قبله. تأمل. قوله: (إن ديونهم حلة نعم) أي لهم فسخه، ولو مؤجلة فلا، فإن حل الاجل ضمن المولى لهم قيمته، وكذا لو وهب العبد قبل حلول الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز، فإن حل الاجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة، وأما الرهن فكالبيع. تاترخانية. وأما العتق فسيأتي متنا. قوله: (وفاء) أي بديون المأذون.
قوله: (وبموت سيده) وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي. وأما المأذون من قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح المجمع. در منتقى. قوله: (وجنونه مطبقا) سنة فصاعدا أو يفوض للقاضي، وبه يفتى، فإن مست الحاجة إلى التوقيت يفتى بسنة كما في تتمة الواقعات. در منتقى. قوله:
(ولحوقه) قال في شرح المجمع: أقول قد تسامح فيه لان اللحاق بدون القضاء لا يكون كالموت عندنا.
قوله: (وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا) فلو قال وموت أحدهما ولو حكما أو جنونه مطبقا لكان أتم وأخصر. عزمية. قوله: (وإن لم يعلم أحد به) أي بهذا الحجر أو بالموت، وما ذكر بعده قال الزيلعي:
فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقه، لان الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء اه. قوله: (لأنه موت حكما) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده، ويقسم ماله بين ورثته، وهذا علة لقوله: ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على قوله: وإن لم يعلم أحد به. قوله: (وينحجر حكما) كان ينبغي ذكره عند قوله: وبموت سيده لان كل ذلك حجر حكمي كما علمت. قوله: (بإباقه) لان المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن طاعته عادة فكان حجرا عليه دلالة. زيلعي. وسيذكر آخرا عن الأشباه تصحيح خلافه ويأتي ما فيه.
قوله: (وإن لم يعلم أحد) أي من أهل سوقه. قوله: (كان حجرا دلالة) هذا استحسان، لان العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد، وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه. زيلعي. قوله: (ما لم يصرح بخلافه) لان الصريح يفوق الدلالة. زيلعي. قوله: (لا بالتدبير) لان العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر. منح. وكذا المدبر بالأولى. قوله: (وضمن بهما قيمتهما) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهما، لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه بفعله امتنع بيعهما. زيلعي.
وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء، فلو زاد إن شاؤوا لكان أولى لما في المحيط، وإن شاؤوا استسعوا العبد في دينهم، وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. وفيه: عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز، ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض، بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا، فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر. طوري. قوله: (فقط) أي لا ما زاد على