القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق. قوله: (أن ما معه) قيد بالمعية، إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعا كما في التبيين. قوله: (صحيح) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره، وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من غيره، وأن لا يكون عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر، وأن لا يكون ما في يده اكتسبه بعد الحجر. قوله:
(وقالا لا يصح) يعني حالا وهو القياس. شرنبلالية. قوله: (فلم يعتق عبد الخ) أي في حق الغرماء، فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم، وأما في حق المولى فهو حر بالاجماع حتى أن الغرماء لو أبرؤوا العبد من الدين أو باعوه من المولى أو قضى المولى دينه فإنه حر. تاترخانية عن الينابيع. قوله: (وقالا يملكه) لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته، ولهذا يملك إعتاقه ووطئ المأذونة. وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه.
هداية. قوله: (ولو اشترى الخ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام. قوله: (ولو ملكه لم يضمن) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن، وليس كذلك بل الضمان متفق عليه. لكن يضمن قيمته للحال عندهما لأنه ملكه، وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به، وعنده في ثلاث سنين لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين. قوله: (خلافا لهما) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه ح. قوله:
(صح تحريره) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون. قوله: (إجماعا) أي عندهما، وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك، فلا يصح أعتاقه. زيلعي. قوله: (حال كون المأذون) الأنسب أن يقول: أي المأذون حال كون ح. قوله: (ولو بمحيط) هذا بالاجماع لقيام ملكه فيه، وإنما الخلاف في أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه. زيلعي. قوله: (وضمن المولى الخ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم. زيلعي. قوله: (الأقل من دينه وقيمته) لان حقهم تعلق بماليته فيضمنها، كما إذا أعتق الراهن المرهون. زيلعي. قوله: (وإن شاؤوا اتبعوا العبد) لان الدين مستقر في ذمته. زيلعي. قال في المحيط: وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون، بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى، لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم اه. طوري. قوله: (لا يبرأ الآخر) لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة، بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب، لأن الضمان واجب على أحدهما.
زيلعي. قوله: (بعد عتقه) مستدرك لان الفرض أنه قد أعتق. قوله: (وصح تدبيره الخ) إنما أعاد صدر