حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٥٩
يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك المولى إجماعا، حتى جاز للمولى عتق ما في يده، وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده لا عندهما اه‍.
قلت: وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع الدخول أيضا، وما ذكر قوله: آخرا. قوله: (وولاية القبض للمولى) لان العبد نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن نفذ العقد من جهته، لان الوكيل فيه سفير ومعبر، فلا تتعلق به حقوق العبد كالنكاح، بخلاف المبادلة المالية، ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده. زيلعي. قوله: (ولا يعتق) لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع. زيلعي. قوله: (إلى آخر ما مر) أي من قوله: ولا دين عليه وولاية القبض للمولى، ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا وقال: إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في شرحه على الملتقى لكن أخصر. قال الزيلعي: وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا اه‍. قوله: (ولا بغيره) أي بغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا يخفى. منح. قوله: (ولا يقرض) لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملكه. منح. قوله: (ولا يهب) قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم، وجرى عليه في الشرنبلالية. قوله: (ولو بعوض) لأنه تبرع ابتداء، أو ابتداء وانتهاء. زيلعي.
يعني لو بلا عوض ولا يبرئ لأنه كالهبة. درر. قوله: (ولا يكفل) لأنها ضرر محض. درر. قوله: (ولا يصالح الخ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الاذن وعفوه تبرع ط. قوله: (ويصالح عن قصاص الخ) مستدرك مع ما تقدم ح: أي تقدم متنا. قوله: (وأمثلة الثاني) المناسب ذكره قبل قوله: وإجارة واستئجار لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده، نص عليه في الكفاية. قوله: (وأمانة) كمضاربة وبضاعة وعارية. قوله: (فتنبه) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن، لان غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعد به، بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما، لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة.
فإن قلت: قدمت عن البزازية إن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود؟ قلت: ليصير دينا فيدخل تحت قوله: وكل دين لان الكلام فيما يتعلق برقبته، ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه.
فإن قلت: الغصب عين. قلت: نعم قبل التعدي عليه، وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا. قوله: (وعقر الخ) لاستناده إلى الشراء، فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحد لا العقر، سواء وجب بإقراره أو البينة. كفاية: أي فيكون في حكم الشراء، واحترز به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة. قهستاني. قوله: (بعد الاستحقاق) متعلق بوجب لا بوطئ ط. قوله: (يتعلق برقبته) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى. درر. واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754