الاقرار بالبلوغ كذبا. قال شيخ الاسلام: هذا من باب الاحتياط، وإنما يقبل قوله مع التفسير، وكذا جارية أقرت بحيض اه. والظاهر (1) أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير: أي تفسير ما بلغ به من احتلام أو إحبال فقط أأدخل هذا الاستقصاء. قوله: (لا تصح البينة) صوابه البتة من البت وهو القطع كما جاء في جامع الفصولين، وقد وجد كذلك في بعض النسخ: أو يقول لا يصح الاقرار
(1) قوله: (والظاهر الخ) رأيت في الحامدية عن الجواهر الغفاري وانما يقبل قوله بغير هذا التفسير الخ ا ه منه.