من غلة مثله قبل الدين، ولا يأخذ الأكثر بعده، وأن يضع الضريبة بعد الدين كما في الكرماني اه.
وفي قوله: وأن يضع الضريبة بعد الدين، مخالفة لما قدمناه عنه وعن غيره من أنه يسترد منه بعد الدين، ولتقييد الشارح كغيره بقوله: قبل لحقوق الدين، إلا أن يوفق بأن له وضعها بعد الدين غير المستغرق لما في يده: أي بقدر ما يفضل بعد الدين أو أقل دون الأكثر، ويحتمل أن يعطف قوله: وأن يضع على مدخول النفي في قوله ولا يأخذ، فتأمل. قوله: (بوجود دينه) الظاهر أن الباء بمعنى مع.
رحمتي.
قلت: وبها عبر ابن الكمال. قوله: (استحسانا) والقياس أن يرد جميع ما أخذ، لان حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى. نهاية. قوله: (فينسد باب الاكتساب) فصار ما يأخذه كالتصيل للكسب، وأما أخذ الأكثر فلا يعد من التحصيل فلا يحصل مقصود الغرماء. نهاية. قوله: (لدفع الضرر عنه) قال في الهداية: لأنه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ح. قوله: (وأكثر أهل سوقه) هذا استحسان، لان إعلام الكل متعذر أو متعسر، فلو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه، حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز البيع، لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار مأذونا في حق من علم أيضا، لان الحجر لا يقبل التخصيص ولا يتجزأ كالاذن. قال في النهاية: ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص، وإن من شرط صحة الحجر التعميم. قوله: (إن كان الاذن شائعا) وكذا بشرط كون الحجر قصدا. قال في النهاية: ثم اعلم أن اشتراط إضهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا ثبت الحجر قصدا كعزل الوكيل، فلو ضمناه لغيره فلا، كما إذا باع عبده المأذون غير المديون اه. وسيشير إليه قريبا. قوله: (أما إذا لم يعلم الخ) محترز قوله: شائعا. قوله: (كفى في حجره علمه به فقط) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان مأذونا والحجر باطل، لان حكم الحجر لا يلزمه إلا بعلمه. إتقاني. قوله: (باع عبده المأذون الخ) وكذا لو وهبه من رجل وقبضه، فلو رجع في الهبة لا يعود الاذن، وكذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه. نهاية. قوله: (لصحة البيع) وهو حجر ثبت حكما للبيع لا مقصودا، لان البيع لم يوضع للحجر، ويجوز أن يثبت الشئ حكما لغيره وإن لم يثبت قصدا كعزل الوكيل الغائب. نهاية. قوله: (وان عليه دين) أي وباعه بلا اذن الغرماء، وقوله (لا) أي: لا يصير محجورا، قوله: (لفساد البيع) علة لقوله: لا وقد وقع في كلام الإمام محمد أن البيع باطل، فقيل أراد سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء، وقيل أراد به أنه فاسد إلا أن الفساد فيه دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال عن الشروط الفاسدة والمالك غير مكره عليه، إنما عدم الرضا من صاحب الحق لا غير، فأظهرنا زيادته