الباء متعلقة بزاد ح. قوله: (وجزم به ابن الشحنة) حيث قال بعد كلام: وقد علمت تقييدهم ما يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه.
قلت: ومثله في التبيين، وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال: ولا يملك الاهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير اه. وفيها عن الأصل: ولو وهب هبة وكانت شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهما فصاعدا لا يجوز، وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا، وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه. قوله: (بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر) لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى. هداية. قوله: (كرغيف ونحوه) لان ذلك غير ممنوع عنه في العادة.
هداية. بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه، نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم، وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها، ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض، ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شئ من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة، واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا. تأمل. قوله: (بقدر ماله) أي ما في يده من مال التجارة. قال ابن الشحنة عن التتمة: حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة، وإن كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة ثم قال: وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه. قلت: والمأذون بالأولى. تأمل. قوله: (بعيب) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح.
قوله: (ويحابي) أي ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي شيئا من الكلام على المحاباة.
قوله: (مجتبى) ومثله في التبيين قوله: (ولا يتزوج) لان ليس من باب التجارة ولان فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته، زيلعي قوله: ولا يتسرى لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله: (وقال أبو يوسف يزوج الأمة) لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها، ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب. ولهما أن الاذن تناول التجارة والتزويج ليس منها، بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا يختص بالتجارة، وكذا الأب والجد والوصي، ولان تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الا نظر، وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة، وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو سهو. زيلعي. قوله: (ولا يكاتبه) لأنها توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا، والاذن لا يوجب شيئا من ذلك والشئ لا يتضمن ما هو فوقه. زيلعي. قوله: (إلا أن يجيزه المولى) لان الامتناع لحقه، فإذا أجازه زال المانع فينفذ. قوله: (ولا دين عليه) جملة حالية: أي دينا مستغرقا. قال الزيلعي:
وذكر في النهاية: لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن أجازها المولى، وهذا مشكل، فإن لم