يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضرة المولى شرط إلا عند الثاني. قوله: (ولو شهدوا على إقرار العبد) أي المحجور، فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر، أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى، وسيأتي له تتمة. قوله: (لم يقض على المولى) أي بل يؤخر إلى عتقه، وقد ذكر أول كتاب الحجر: لو أقر العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه، ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال.
وفي البزازية: والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص والحدود.
وحضرة المولى لا تشترط، ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال، أما الاقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا، وإقرار المحجور بالدين والغصب وعين مال لا يصح، وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال، ولو أقر المأذون بمهر امرأته أو صدقة (1) يؤخذ به بعد الحرية اه. قوله:
(مطلقا) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا. عمادية. قوله: (ومزارعة) في البزازية: ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقا كان البذر منه أو لا اه. وهي في المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة. قوله: (ويؤاجر ويزارع) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة. قوله: (ويشارك عنانا) قال في النهاية: شركة العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة، وجاز النقد، لان في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه، ولو أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز، كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة.
كذا في المبسوط والذخيرة، غير أنه ذكر في الذخيرة: وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضة، فلا تجوز المفاوضة لان إذن المولى بالكفالة لا يجوز في التجارات. كذا في الشرنبلالية.
أقول: يمكن حمل كلام الذخيرة آخرا على ما إذا كان المأذون مديونا ح. قوله: (لا مفاوضة) لعدم ملكه الكفالة فمفاوضته تنقلب عنانا. بزازية. قوله: (ويستأجر ويؤجر) أي يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت، ويؤجرها لما فيها من تحصيل المال. ذكره الزيلعي. قوله: (ولو نفسه) أتى به لان فيه خلاف الشافعي رحمه الله. قوله: (ويقر بوديعة الخ) لان الاقرار من توابع التجارة، لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد. زيلعي. وفيه إشعار بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره، لكن في وديعة الحقائق خلافه. قهستاني. وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره، وما إذا كان عليه دين أو لا، وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضه، ويأتي بيان ذلك. وفي التاترخانية: وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في يده فقط اه. وفي البزازية: يجوز إلا فيما أخذه المولى منه. قوله: (ولو عليه دين) أي إذا كان الاقرار في صحته، فلو في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الحر.
فحاصله: أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى أو لا، وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه في كالمحجور. زيلعي. والأول يؤاخذ به في