المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط. قوله: (ويخير الغرماء) إن شاؤوا ضمنوا المولى قيمة العبد، وإن شاؤوا استسعوا العبد في ديونهم، فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله، وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حال. هندية. وبه ظهر معنى الاستثناء ط: أي في قوله: إلا أن الخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر. قوله: (أحد الشيئين) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد.
قوله: (ولو أعتقه المولى الخ) هذه مرتبط بقوله: وصح إعتاقه لا بمسألة المدبر. قال الزيلعي: ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاة القيمة، وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر، لأنه قد خرج (1) عن الرهن بإذنه، والعبد المأذون له لا يبرأ من الدين بإذن الغريم اه:
أي في عتقه. أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقا لما ذكره المؤلف من التعليل، فتدبر ط. وعبارة الطوري: وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغرماء الخ قوله: (بأقل من الديون) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال، وأما إذا كان بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى. نهاية. وزاد المقدسي عن شرح الجامع لأبي الليث: وكان البيع بأقل من القيمة، أما لو باعه بقيمته أو أكثر وقبض هو في يده فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن إليهم اه. نقله السائحاني. قوله: (وغيبه) بالغين المعجمة در منتقى. قوله: (كان لهم فسخ البيع) أي قبل القاضي لهم بالقيمة، فلو بعده ففيه تفصيل يأتي عن الزيلعي. قوله: (كما مر) أي قبل نحو صفحة السراجية. قوله: (ضمن الغرماء البائع قيمته) أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه أو أزيد، هذا إذا كانت قدر الدين أو دونه، فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط. رحمتي. قوله: (لتعديه) أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري. منح. قوله: (فإن رد العبد) يعني إذا اختاروا أخذ القيمة من المولى ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ.
قوله: (قبل القبض الخ) نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه المشتري، وليس إلا بعد القبض، قال: ولعله إنما ذكر ذلك لقوله: مطلقا ليقابله بقوله: أو بعده بقضاء. قوله: (مطلقا) أي بقضاء أو رضا ح. قوله: (أو بخيار رؤية أو شرط) أي مطلقا قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضا فكان عليه