ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا، فتأمل ح.
قلت: وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول المبيع في ملكه، وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه اه. ونقل مثله الحموي عن البدائع شرح المجمع، وأورد عليه أن في كل إدخالا وإخراجا.
أقول: إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل، لأنها لا تتعين بالتعيين بل تجب في الذمة، ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه، وإن كان غيرهما فيشكل لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه، فيصدق عليه أنه باع ملك المولى، وقد مر غير مرة أنه لا ينفذ عليه، وأنه إنما يصير مأذونا بعده، وجوابه: أن اللازم ما اشتراه العبد، وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على المولى، ولذا كان له أن يسترد، فإذا أجاز مصنع العبد ولم يسترده نفذ عليه ذلك وصار مأذونا فيه وفيما بعده، لان الإجازة اللاحقة كالسابقة، هذا ما ظهر لي. قوله: (بلا قيد) بيان للاطلاق بأن قال له: أذنت لك في التجارة، ولم يقيده بشراء شئ بعينه، ولا بنوع من التجارة. زيلعي. قوله: (صح كل تجارة منه) لان الفظ يتناول جميع أنواع التجارات. زيلعي. قوله: (أما لو قيد) أي بنوع من التجار أو بوقت أو بمعاملة شخص. زيلعي. أو بمكان كما مر. وأما لو أمره بشراء شئ بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له لأنه استخدام كما مر بيانه. قوله: (خلافا للشافعي) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهما، وعندنا إسقاط ط كما مر. قوله: (ولو بغبن فاحش) أطلقه فشمل ما إذا نهاه عن البيع بالغبن الفاحش أو أطلق له كما في البزازية. منح. قوله: (خلافا لهما) وعلى هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما. زيلعي. قوله: (ويوكل بهما) أي بالبيع والشراء. زاد في شرح الملتقى: ويسلم ويقبل السلم. وفي التبيين: وله المضاربة أخذا ودفعا. قوله: (لأنه من عادة التجار) يصلح علة للجميع حتى الغبن الفاحش، فإنه من صنيعهم استجلابا للقلوب، ويبيع بغبن فاحش في صفقة ويربح في أخرى كما في التبيين، وفيه لو مرض العبد المأذون له وحابى فيه يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين، وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدين، لان الاقتصار في الحر على الثالث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالاذن، بخلاف الغرماء، وإن كان الدين محيطا يقال للمشتري: أد جميع المحاباة وإلا فرد المبيع كما في الحر، وهذا لو المولى صحيحا، وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى، لان المولى باستدامة الاذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه، والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء، فلا ينفذ الكل إلا من الثالث اه ملخصا. قوله: (ويصالح الخ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط. قوله: (فلا) لان فيه تهمة، فلا يجوز هذا لان حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم، بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة، لأنه لا تهمة فيه.
وقالا: يجوز ولو بغبن فاحش، ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض البيع، بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما، لان المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى، وهو آذن