في العين فيكون خصما لمن ينازعه فيها. زيلعي. قوله: (ولو مقرا فخصم) لان إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن بديونهم. زيلعي. قوله: (لا خصومة إجماعا) لان الملك واليد للمشتري، ولا يمكن إبطالهما وهو غائب، فما لم يبطل ملكه لا تكون الرقبة محلا لحقهم. زيلعي. قوله: (لكن لهم تضمين البائع قيمته) لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم، فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع فيه وكان الثمن للبائع. زيلعي. قوله: (أو إجازة البيع) وتكون بمنزلة الإذن السابق، ولم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرا بديونهم. والظاهر أن لهم ذلك ويحرر، وهي الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ط. قوله:
(فهو مأذون) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضي به ديونه استحسانا ولو غير علد لان في ذلك ضرورة وبلوى، لان إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن. زيلعي. قوله: (ساكتا) حال من العبد: أي لم يخبر بشئ. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: وأمر مسلم وكذا قول الزيلعي: لأن الظاهر أنه مأذون له لان عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم، لكن قال ح: في النفس منه شئ اه.
قلت: لأنه خبر في المعاملة، وقد قالوا: الخبر ثلاثة: خبر في الديانة تشترط له العدالة دون العدد، وخبر في الشهادة فالعدالة والعدد، وخبر في المعاملة. فلا يشترط واحد لئلا يضيق الامر، ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر بالاذن فالاخبار دليل عليه، وإلا فتصرفه جائز لأن الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره، والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الامر على الناس اه. فقد اقتصر على العمل بالظاهر والضرورة، فيشمل الكل، ولا ينافيه ذكر العقل والدين، ولأنه بالنظر لبعض الاشخاص. تأمل. قوله: (بالمسلم) أي بالعبد المسلم. قوله: (ولكن لا يباع الخ) لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى، بخلاف الكسب لأنه حق العبد. هداية. قوله: (أو أثبته الغريم بالبينة) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل، لان العبد ليس بخصم في رقبته، وإن أقر العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى وأنكر الاذن، فإن برهن الغرماء على الاذن وإلا ردوا للمولى ما أخذوا من ثمن كسبه، ولا ينقض بيع القاضي لان له ولاية بيع مال الغائب، ويؤخر حقهم إلى العتق لان المحجور لا يؤاخذ بأقواله للحال. إتقاني عن مبسوط شيخ الاسلام.
مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها قوله: (وتصرف الصبي والمعتون الخ) ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب نظرا إلى إذن ولي الصبي، وكونه مأذونا بإذنه وبين حكم.، وذكرها في كتاب الحجر حيث قال: ومن عقد منهم وهو يعقله أجاز وليه أو رده نظرا إلى كونه محجورا وبين حكمه. يعقوبية. قوله: (الذي يعقل البيع والشراء) صفة لكل