ولهذا أفرد الضمير في قوله: أقيم. قوله: (أقيم في الحال) وحضرة المولى ليست بشرط، وهذا إذا أقر، وأما إذا أقيم عليه البينة فحضرة المولى شرط عندنا وقال أبو يوسف: ليست بشرط. جوهرة. وفيها قتل رجلا عمدا ووجب القصاص فأعتقه المولى لا يلزمه شئ، ولو كان للقتيل وليان فعفا أحدهما بطل حقه وانقلب نصيب الآخر مالا، وله أن يستسعي العبد في نصف قيمته، ولا يجب على المولى شئ لأنه انقلب مالا بعد الحرية ويجب نصف القيمة لان أصل الجناية كان في حال الرق. ولو أقر بقتل خطأ لم يلزم المولى شئ وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية. كذا في الخجندي. وفي الكرخي: إقراره بجناية الخطأ وهو مأذون أو محجور باطل، فإن أعتق لم يتبع بشئ من الجناية اه. وسيأتي تمامه في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى. قوله: (في حقهما) أي الحد والقود لأنهما من خواص الآدمية، وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي، وإن كان مملوكا من حيث إنه مال، ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بهما، وإذا بقي على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره لأنه أقر بما هو حقه وبطلان حق المولى ضمني. كفاية.
قوله: (يدور بين نفع وضر) أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة، وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا، ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى، لأنه نفع محض، وتصح عبارة الصبي في مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا. جوهرة. قوله: (من هؤلاء المحجورين) المراد الصبي والرقيق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى: * (فإن كان له إخوة) * (النساء: 11) والمراد أخوان، وقيل المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق. جوهرة. قوله:
(يعرف أن البيع سالب الخ) سيأتي في المأذون قيد آخر، وزاد في الجوهرة: ويعلم أنه لا يجمع الثمن والمثمن في ملك واحد. قال في شاهان: ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلوى وبقي يقول أعطني فلوسي، وإن ذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل اه. قوله: (أجاز وليه) أي إن لم يكن فيه غبن فاحش، فإن كان لا يصح وإن أجازه الولي بخلاف اليسير. جوهرة. وسيأتي بيان الولي آخر المأذون وإنه يصح إذن القاضي وإن أبى الأب. قوله: (أي هؤلاء المحجورين) صوابه المحجورون. قوله: (ضمنوا) فلو أن ابن يوم انقلب على قارورة إنسان مثلا فكسرها يجب الضمان عليه في الحال، وكذا العبد والمجنون إذا أتلفا شيئا لزمهما ضمانه في الحال. كذا في النهاية ويوافقه ما في الكافي. عزمية. قوله: (لكن ضمان العبد بعد العتق) يعني في إتلافه المال، أما في النفس فيقتص منه في الحال إن جنى على النفس بما يوجب القصاص، ويدفع أو يفدي إن جنى عليها بما لا يوجب القصاص، أو جنى على الطرف عمدا أو خطأ ح. قوله: (على ما مر) أي عن البدائع، وعلمت أنه مخالف لما في النهاية وغيرها، ووافق بينهما ط والسائحاني بحمل ما في البدائع على ما إذا ظهر بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه، ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق. كذا قال الفقيه. قوله: (مؤاخذ فأفعاله) هذا من باب خطاب الوضع، وهو لا يتوقف على