البينة؟ فأجاب: بأنه لا يثبت إلا بحجة شرعية، ومثله في الخيرية. وفي شرح البيري عن البدائع: لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من ماله ويأذن له بالتجارة للاختبار، فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي.
قوله: (حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة) أي ما لم يؤنس رشده قبلها. قوله: (فصح تصرفه قبله) الأولى التعبير بالواو كما في الكنز، لمن لما كان قوله: لم يسلم إليه بمعنى المنع لان العاقل البالغ لا يحجر عليه عند الامام، وإنما هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع، فافهم. قوله: (ضمن) أي إذا هلك في يده لتعديه في المنع، وأما إذا بلغ فمنعه فقبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته بالاختبار فهلك لا يضمن. قال شهاب الدين الجلبي في فتاواه: والواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار، فإذا منعه لذلك كان منعا لواجب فلا يكون متعديا، وفي الخانية ما يشهد له. رملي.
قوله: (قاله شيخنا) يعني الرملي في حاشية المنح. قوله: (وإن لم يكن رشيدا) لأنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا، ولان منع المال عنه للتأديب، فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب. زيلعي ملخصا. قوله: (وقالا لا يدفع) أي وإن صار شيخا، وبه قالت الأئمة الثلاثة. معراج. قوله: (ولا يجوز تصرفه فيه) أي ما لم يجزه القاضي على ما مر، وهذه ثمرة الخلاف، وتظهر أيضا في الضمان عندهما لو دفع إليه بعد ما بلغ هذه المدة مفسدا إلا عنده. قوله: (فإن آنستم) أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في تفسيره ط. قوله: (هو كونه مصلحا في ماله) هو معنى ما في البيري عن النتف الرشيد عندنا أن ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والاسراف. قوله: (فقط) أي لا في دينه أيضا، خلافا للشافعي رحمه الله. قوله: (ولو فاسقا) تأكيد لقوله: فقط وأطلقه فشمل الفسق الأصلي والطارئ كما في الهداية، وهذا ما لم يكن مفسدا لماله. قوله: (ليبيع ماله) أطلق المال فشمل المرهون والمؤجر والمعار، وكل ما هو ملك له. رملي. ولا يكون ذلك إكراها لأنه بحق كما مر في محله إذ هو ظالم بالمنع. قوله: (يعني بلا أمره) لان للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين فكان للقاضي أن يعينه. زيلعي. قوله: (وكذا لو كان) أي كل من ماله ودينه وفي نسخ كانا بضمير التثنية. قوله: (استحسانا) والقياس أن لا يجوز، لان هذا الطريق غير متعين لقضاء الدين فصار كالعروض. قوله: (لاتحادهما في الثمنية) بيان لوجه الاستحسان، ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مع أنهما مختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهر، وحكما لأنه لا يجري بينهما ربا الفضل، فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف، وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الاخذ عملا بالشبهين، بخلاف العروض لان الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها.
أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه: وجد دنانير مديونة وله عليه درهم