قوله: (الذكور نعت للعصبة) أي لا للنساء، إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع غيره للحديث المذكور . قوله: (وسنحققه في بابه) أي في باب الميراث، ولم يزد على ما هنا سوى التعليل بالحديث. قوله:
(وليس للنساء الخ) استئناف في موقع الاستثناء، لان قوله: لأقرب عصبة المولى يشمل بعض النساء، ولذا فرع عليه بعده بقوله: فلو مات الخ وبهذا علمت أن تقييد الشارح أولا بالذكور غير لازم. قوله: (المذكور في الدرر وغيرها) وهو قوله (ص): ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، أو دبرن أو دبر من دبرن، أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن اه. وقوله جر عطف على دبر أو أعتق وولاء مفعوله ومعتقهن فاعله. قهستاني. فإذا دبرت عبدا فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون للذكور من عصبتها، وكذا لو ماتت فعتق المدبر بموتها فدبر عبدا ثم مات فولاؤه لعصبتها.
تتمة: قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري: عبر بما الموضوعة لما لا يعقل، لان الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجماد، نظيره. قوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانهم) * (المؤمنون: 6) وبعد عتقه عبر بمن في أو أعتق من أعتقن لأنه صار بالعتق حيا حكما. قوله: (لكن قال العيني وغيره الخ) وقال: والوارد عن علي وابن مسعود وابن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. قوله: (وسيجئ الجواب عنه في الفرائض) نصه هناك، وهو وإن كان في شذوذ لكنه تأكد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف ح. وسنذكر هناك تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله:
(وذكر الزيلعي الخ) ومثله في الذخيرة، قال: وهكذا كان يفتي الإمام أبو بكر البرزنجري والقاضي الامام صدر الاسلام لأنها أقرب إلى الميت من بيت المال، فكان الصرف إليها أولى، إذ لو كانت ذكرا تستحق المال. قوله: (ترث في زماننا) عبارة الزيلعي: يدفع المال إليها لا بطريق الإرث، بل لأنها أقرب الناس إلى الميت ح. قوله: (وكذا ما فضل الخ) عزاه في الذخيرة إلى فرائض الامام عبد الواحد الشهيد.
قوله: (للابن أو البنت رضاعا) عزاه في الذخيرة إلى محمد رحمه الله. قوله: (وأقره المصنف وغيره) قال في شرح الملتقى: قلت: ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه، وفيه من كتاب الفرائض.
قلت: ولم أر في زماننا من أفتى بهذا ولا من قضى به، وعلى القول به فينبغي جوازه ديانة، فليحرر وليتدبر اه. قوله: (ولو مسلما) أتى به لان الكلام في ثبوت الولاء، وأما الميراث فلا يثبت ما دام المعتق كافرا وسينبه عليه، فافهم. قوله: (فلو مسلما لا يرثه) لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة،