حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٠٨
(لخراب ذمته) أي يبطل الاجل، لان ذمته قد خربت وانتقل الدين إلى التركة وهي عين. زيلعي. قوله:
(إلا من الثالث) أي فيؤدى ثلثي البدل حالا والباقي على نجومه. شرنبلالية. والمسألة مرت في باب ما يجوز للمكاتب مع ما فيها من التفصيل والخلاف. قوله: (عتق مجانا) أي وسقط عنه مال الكتابة، ومعناه: يعتق من جهة الميت حتى أن الولاء يكون لذلك سور من عصبته دون الإناث. جوهرة. قوله:
(استحسانا) وفي القياس: لا يعتق لأنهم لم يرثوا رقبته وإنما ورثوا دينا فيها. جوهرة. قوله: (ويجعل إبراء اقتضاء) هذا وجه الاستحسان، قال في الجوهرة: وجه الاستحسان أن عتقهم تتميم لكتابة، فصار كالأداء أو الابراء ولأنهم بعتقهم إياه مبرئون له من المال وبراءته توجب عتقه كما لو استوفوا منه، ولا يشبه هذا ما إذا أحدهم لان إبراءه له إنما يصادف حصته لا غير، ولو برئ من حصته بالأداء لم يعتق. كذا هذا. قوله: (على الصحيح) وقيل: يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول.
زيلعي وبالثاني جزم القهستاني، ولينظر وجه الأول وما نقله المحشي عن العناية إنما يظهر فيما لو أعتقه البعض فقط، وكذا ما قدمناه عن الجوهرة.، تأمل. قوله: (فملكها) يعني بعد عتقه. شرنبلالية.
وقوله: أن يطأها أي بملك اليمين، لان المملوكة لا ينكحها مولاها وليس للمكاتب التسري بها.
قال ح: وهذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شئ، فإن كل رجل حرا كان أو قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو ابن أم ولد أو مستسعى إذا طلق امرأته الأمة ثنتين غلظت حرمتها فلا يحل له إيراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره، وإلى هذا أشار الشارح بقوله:
كما تقرر في محله اه‍. قوله: (كاتبا عبدا كتابة واحدة الخ) قيد بالعبد الواحد احترازا عن عبدين لرجلين كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز أحدهما كان لمولاه أن يفسخ الكتابة وإن كان مولى الآخر غائبا.
هندية عن المحيط ط. قوله: (لأنهما) أي السيدين كسيد واحد وهو لا يقبل التجزي ط. قوله: (يعجزه بطلب أحدهم) أي بعد طلب العبد لان أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين ط. قوله: (بمرة) أي بعقد واحد ط. قوله: (ولم يعلم) أي القاضي، والظاهر أنه ليس بقيد احترازي، وأن فائدة ذكره جواز الاقدام على الرد. قوله: (لم يصح) لان كتابتهما واحدة وليس أحدهما نائبا عن الآخر كما في المسألة التي قبلها. رحمتي. قوله: (فليس للآخر) كذا في المنح، أبو داود الذي رأيته في نسختي المجتبى: فليس للقاضي، وفي الهندية و التاترخانية عن المحيط: فإن غاب هذا الذي رد في الرق بسبب عجزه وجاء
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754