الآخر واستسعاه المولى في نجم أو نجمين فأراد أن يرده أو القاضي فليس له ذلك. قوله: (في قدر البدل) وكذا في جنسه، كأن قال المولى كاتبتك على ألفين أو على الدنانير وقال العبد: بل على ألف أو على الدراهم. بدائع. وإن اختلفا في الاجل أو في مقداره فالقول للمولي. ولو في مضيه فللعبد ولو في مقدار ما نجم عليه في كل شهر فللمولى. هندية. قوله: (فالقول للمكاتب عندنا) سواء أدى شيئا من البدل أو لا، وهو قول أبي حنيفة آخرا، لأنه متى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقول للمستحق عليه، وكان يقول: يتحالفان ويتردان كالبيع. بدائع. قوله: (في الكتابة) أي في بدلها، وفي للسببية كما في: دخلت النار امرأة في هرة حبستها وإنما لا يحبس به لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة به. بدائع. قوله: (وفيما سوى دين الكتابة) كدين استهلاك أو دين أخذه من سيده حال إذنه ثم كاتبه أو قرض ط. قوله: (وفي غير جنس الحق الخ) فيه ثلاث مسائل:
الأولى: لو كان المولى استولى على مال لمكاتبه من غير جنس بدل الكتابة له مطالبته به ويحبسه الحاكم عليه. الثانية: من مفهوم ذلك لو كان من جنسه قاصصه به. الثالثة: أن العبد مخير في الكتابة له فسخها بلا رضا المولي. قوله: (ولاء) مبتدأ، وقوله: لأولاد متعلق بمحذوف نعت ولاء وقوله:
لزوجين نعت أولاد. وقوله: حررا بالبناء للمجهول: أي أعتقا نعت زوجين وقوله: لمولى أبيهم متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وقوله: ليس للام أي لولاها خبر مقدم، ومعبر مصدر ميمي من العبور بمعنى الدخول مبتدأ مؤخر، والجملة استئنافية مؤكدة لما قبلها. والمعنى: ولاء أولاد الزوجين المعتقين لموالي الأب دون موالي الام لان الأب هو الأصل، ولو تزوجت عبدا أو مكاتبا فالولاء لمواليها، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى مواليه. وتمامه في شرح ابن الشحنة. قوله: (توفي وما وفى) الضميران للمكاتب، وأما مفعول بع ولميت نعت لاما ومن الولد بضم الواو وسكون اللام بيان لميت والحي مبتدأ على حذف مضاف تقديره: وأم الحي، وتسعى خبره وتحضر من أحضر: أي تحضر البدل. والمعنى: أن المكاتب إذا توفي لا عن وفاء وله أم ولد قد ولد في كتابة أبيه أو اشتراه معها حتى دخل في كتابته، فإن لم يكن معها الولد بأن مات بيعت، إلى آخر ما قال الشارح، والله تعالى أعلم.