البدل لا يقبل منه. وقال أبو الليث: لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه اه. ومقتضاه أن الدين ليس بقيد وأن أداء الولد: أي المولود في الكتابة أو المشتري فيها كخروج الدين. قوله: (لان في العين) يعني الموفى بالبدل لتعليله بإمكان الوفاء في الحال. شرنبلالية. قال ط: والمراد بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة اه. قوله: (لامكان الوفاء في الحال) إن قلت: إنه قد يمكن الوفاء من الدين في الحال بأن يكون المديون حاضرا ساعة موت المكاتب فيطالب ما عليه فيدفع حالا. قلت: المراد الامكان القريب وهذا إمكان بعيد ط. قوله: (ولو قضى به الخ) يعتني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء قبل أداء البدل فقضى القاضي بالولاء لقوم الام يكون قضاء بعجز المكاتب وموته عبدا، لان من ضرورة كون الولاء لقوم الام موت المكاتب عبدا، لأنه لو مات حرا لإنجر الولاء من قوم الام. كفاية. قوله: (لأنه في فصل مجتهد فيه) علة لما تضمنه. قوله: فهو تعجيز من نفاذ القضاء. قال في الهداية: فهو قضاء بالعجز، لان هذا اختلاف في الولاء مقصودا، وذلك يبتني على بقاء الكتابة وانتقاضها، فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء على موالي الام، وإذا بقيت واتصل بها الأدء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب، وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه اه.
وحاصله: أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء الام فالتعجيز ثابت ضمنا، وإنما نفذ هذا القضاء لان المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبدا وإن ترك وفاء، فكان قضاء في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعا فتجب رعايته، وإن لزم منه بطلان الكتابة لأنها مختلف فيها فصيانته أولى. قوله: (ما أدى) أي المكاتب إليه: أي إلى المولى. قوله: (فعجز) كذا لو عجز قبل الأداء إلى المولى، وهذا عند محمد ظاهر لأنه بالعجز يتبدل الملك، وكذا عند أبي يوسف، وإن كان بالعجز تقرر ملك المولى عنده، لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الاخذ لكونه إذلالا به، ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته والاخذ لم يوجد من المولى. هداية. قوله: (لتبدل الملك) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق. قوله: (وأصله حديث بريرة) يوهم أنها أهدت إليه (ص) بعدما عجزت مع أنها أهدت إليه وهي مكاتبة كما في العناية ح. قوله: (هي لك) الذي في الهداية وشروطها لها بضمير الغائبة. قوله: (فإنها تطيب له) لما مر أن الخبث في فعل الاخذ. قوله: (لان الملك لم يتبدل) لان المباح له يتناوله على ملك المبيح. ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له، ولو ملكه يطيب. هداية. قوله: (جاهلا بجنايته) إذ لو كان عالما بها عند الكتابة يصير مختارا للفداء كما في الداية. قوله: (بما جنى) أي بموجبه. معراج. قوله: (فعجز) أي في الصرتين. قوله: (دفع العبد) أي