به لأقل من سنتين احتمل أن يكون موجودا عند الطلاق فلا حاجة إلى إثبات الرجعة لثبوت النسب، واحتمل أن يكون فيحتاج إلى إثباتها ليثبت النسب، وإذا تعذر إضافته إلى ما بعد ذلك أسند إلى حاجة النكاح فكان الولد موجودا عند الاعتاق فعتق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه، وتبين من هذا أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق الأولى للتيقن بوجود الولد عند الموت أو الطلاق، وأما إذا جاءت به لأكثر من سنتين فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعي، ففي البائن مثل ما كان، وأما الرجعي فولاء الولد لموالي الأب لتيقننا بمراجعته. عناية. قوله: (عجمي) الخ العجم جمع العجمي، وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا. كذا في المغرب.
وفي الفوائد الظهيرية هذه المسألة على وجوه: إن زوجت نفسها من عربي فولاء الأولاد لقوم الأب في قولهم، وإن من عجمي له آباء الاسلام فلقوم الأب عند أبي يوسف، وعلى قولهما اختلف المشايخ: حكي عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر الصفار أنه لقوم الأب، وقال غيرهما لقوم الام، وإن من حربي أسلم ووالى أحدا أو لم يوال فهي مسألة الكتاب، وإن من عبد أو مكاتب فلموالي الام إجماعا إلا إذا أعتق العبد فيجر الولاء. كفاية. قوله: (أو لم يكن له ذلك) إنما فرضه المتن فيمن له مولى موالاة لفهم مقابلة بالأولى، فلو قال فولاء ولدها لمواليها، وإن كان له مولى الموالاة كما في الكنز لكان أولى ح. قوله: (لا يكون في العرب) أي لا يكون العربي مولى أسفل ح. قوله: (ولو لعربي) صوابه: ولو لعجمي، لأنه إذا كان الولاء للمولى العجمي كان للعربي بالأولى ح. قوله: (لمولاها) هذا عندهما، وعند أبي يوسف: لمولى الأب ترجيحا لجانب الأب. قوله: (حتى اعتبر فيه الكفاءة) مر بيانه في بابها ويأتي قريبا، وأيضا فإنه مقدم على ذي الأرحام، ولا يقبل الفسخ بعد الوقوع، والموالاة بعكس ذلك كله. قوله: (لا في العجم وولاء الموالاة) أي لا تعتبر الكفاءة فيهما من حيث النسب والحرية، فإن الحرية والنسب في حق العجم ضعيفان، لان حريتهم تحتمل الابطال بالاسترقاق، بخلاف العرب، ولأنهما ضيعوا أنسابهم، فإن تفاخرهم قبل الاسلام بعمارة الدنيا وبعده به، وإليه أشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بقوله: سلمان أبوه الاسلام. فإذا ثبت الضعف في جانب الأب كان هو والعبد سواء. قوله: (والمعتق مقدم على الرد) من هنا إلى بيت المال من مسائل الفرائض فينبغي حذفها ح. قوله: (مؤخر عن العصبة النسبية) أي بأقسامها الثلاث: بالنفس، وبالغير، ومع الغير. واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من السببية وهو مولى الموالاة، فإن المعتق مقدم عليه وعصبة المعتق مثله. قوله: (لأنه عصبة سببية) أي والنسب أقوى. قوله: (ثم المعتق) بفتح التاء. قوله: (ولا وارث له نسبي) يعم صاحب الفرض والعصبي. قوله: (لأقرب عصبة المولى) أخرج عصبة عصبته، فلو أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه وأخ لغير أم ثم مات العبد فالولاء لابنها فقط، فإن كان مات الابن وترك خاله وأباه فهو للخال لأنه عصبتها دون الأب، لأنه عصبة ابنها. وتمامه في البدائع والذخيرة.