المذكور من كلام مختصر الظهيرية لا يفيده بوجه من الوجوه، فإنه مصرح بأن الأبوين عندهما كالمولود في الكتابة لا كالمشتري.
والحاصل: أن الوالدين والولد المشتري في الكتابة وكذا كل ذي رحم محرم اشترى فيها يسعون على نجوم المكاتب عند الصاحبين كالمولود فيها بلا فرق بين الجميع. وأما عند الامام فلكل حكم يخصه بينه المصنف والشارح، سوى المحارم لعدم دخولهم عنده في كتابته كما مر في محله، وهذا على رواية الأصل. وعلى رواية الاملاء: الوالدان كالولد المشتري عنده، وهي ما مشى عليه في البدائع، فاغتنم هذا التحرير بعون الملك القدير. قوله: (وابنه الكبير) التقييد بالكبير خطأ مخالف لصريح الغرر حيث قال: أو كوتبغ هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة ح.
أقول: وعلله ابن الكمال بقوله: فإن الصغير يتبعه وهو مع الكبير جعلا كشخص واحد اه.
فلما كان الصغير تابعا له قيد بالكبير لتظهر الفائدة. تأمل. قوله: (كتابة واحدة) فلو كل على حدة فلا يرث لأنه يموت والولد مكاتب كما قدمناه عن البدائع. قوله: (أي معتقة) فسر الحرة بذلك، أخذا من قوله: ولو قضى به أي بالولاء لقوم أمه، فإن حرة الأصل لا ولاء لاحد على ولدها كما سيذكره الشارح قبيل فصل ولاء الموالاة. قوله: (ضرورة أن الأب) الخ علة للقضاء على عاقلة الام ح. قوله: (لم يعتق بعد) لأنه وإن ترك مالا وهو الدين لا يحكم بعتقه إلا عند الأداء. قوله: (لعدم المنافاة) أي لعدم منافاة القضاء على عاقلة الام للكتابة، بل قال في الهداية: إن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة، لان من قضيتها إلحاق الولد بموالي الام وإيجاب العقل عليهم، لكن على وجه يحتمل أن يعتق فينجر الولاء إلى موالي الأب والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيزا. قوله: (ولا رجوع) فيه طي، والتقدير كما في غاية البيان: فإن خرج الدين وأديت الكتابة رجع ولاء الولد إلى موالي الأب ولا رجوع لموالي الام بما عقلوا عنه بعد وفاته اه. لكن يخالفه قول الطوري: وكانوا مضطرين فيما عقلوا فلهم الرجوع على موالي الأب اه. نعم ذكر في النهاية والمعراج تفصيلا يدفع المخالفة، وهو أنهم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب على موالي الأب، لأنه إنما حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فلا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة، أما لو عقلوا عن جنايته بعد موت الأب قبل أداء البدل رجعوا لان عتق الأب استند إلى حال حياته فتبين أن ولاءه كان لموالي الأب من ذلك الوقت ووالي الام كانوا مجبورين على الأداء اه. ومثله في حاشية أبي السعود عن تكملة فتح القدير للعلامة الديري، وبه ظهر أن قول الشارح: ولا رجوع في غير محله، لان فرض المسألة في كلام المصنف كالكنز فيما إذا جنى الولد بعد موت المكاتب، ولهذا اقتصر الطوري على قوله: فلهم الرجوع. قوله: (قيد بالدين الخ) قال الزيلعي: هذا كله فيما إذا مات المكاتب عن وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد فأداها، فأما إذا مات لا عن وفاء ولا عن ولد فاختلفوا في بقاء الكتابة. قال الإسكاف: تنفسخ، حتى لو تطوع إنسان بأداء