لقول علي رضي الله عنه: إذا توالى عليه نجمان رد في الرق وحملاه على الندب: أي يندب أن لا يرده قبلهما لتعارض الآثار. قوله: (وفسخها) أي وجوبا، وذكر الفسخ بعد التعجيز لان التعجيز غير كاف.
ط عن الحموي. قوله: (فالمولى له الفسخ) بل يجب عليه رفعا للإثم بالرجوع عن سببه ط. قوله: (وعاد رقه) أي حكم رقه، والأولى قول الهداية والكنز أحكام الرق لان رقه لم يزل. أفاده القهستاني. قوله:
(وما في يده لمولاه) ولو صدقة وهو غني في الصحيح كما سيأتي. قوله: (وله مال لم تفسخ) لأنه عقد معاوضة، وفيه إشعار بأنه إذا لم يترك وفاء تنفسخ، حتى لو تبرع أحد بالبدل لا يقبل منه، وهذا قول أبي بكر الإسكاف. وذهب الفقيه أبو الليث إلى أنه لا ينفسخ بدون الحاكم كما في الصغرى. قهستاني.
قوله: (وتؤدى كتابته من ماله) فلو عليه ديون للمولى ولأجنبي ففي البدائع: يبدأ بدين الأجنبي ثم ينظر: فإن كان في التركة وفاء بدين المولى وبالكتابة بدئ بدين المولي، وإلا فبالكتابة، ويستوفي المولى الدين إذا ظهر لهمال. أما لو بدئ به صار عاجزا، ولا يجب للمولى على عبده القن دين. قوله: (كما يحكم بعتق أولاده الخ) هذا يقتضي أنه لا يحكم بعتق أصوله وفروعه الذين اشتراهم في كتابته مع أنه يحكم بعتقهم، فالصواب أن يقال: كما يحكم بعتق من دخل في كتابته ح. وفي الغرر: وحكم بعتق بنيه، سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو كوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة: أي بكتابة واحدة، فإن كلا منهم يتبعه في الكتابة وبعتقه عتقوا اه ط. قوله: (المولودين في كتابته) أي من أمته بالتسري وإن حرم لعدم منافاتها ثبوت النسب كما قدمناه عن الشرنبلالية، وسنذكر صورتين عن البدائع غير هذا. قوله: (لورثته) أي لأولاده الأحرار، بأن ولدوا من امرأة حرة، وكذا المولودون في الكتابة والذين اشتراهم فيها ووالداه يعتقهم بعتقه، وكذا ولده المكاتب معه بمرة لا المكاتب على حدة لأنه يموت حرا وولده مكاتب والمكاتب لا يرث. بدائع. فإن لم يكن له وارث من القرابة فلسيده بالولاء.
قوله: (ولو لم يترك مالا) لا حاجة إلى التقدير مع قول المتن: ولا وفاء له ح. قوله: (ولد في كتابته) بأن تزوج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها المكاتب وولدها أو المكاتبة ولدت من غير مولاها.
بدائع. قوله: (وسعى) ظاهره أنه لا بد أن يكون قادرا على السعي وليس كذلك. قال في الكافي: لو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة الخيار وماتت وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الامام. والثاني: وله أن يجيزه. وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الام، وإن أدى عتقت الام في آخر جزء من أجزاء حياتها، وهذا استحسان. وعند الثالث: تبطل الكتابة، ولا تصح إجازة المولى وهو القياس (1) اه طوري. وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي،