حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤١١
وهو ما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، فقال رسول الله (ص): لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. إتقاني. قوله: (الموجود عند العتق) أشار به إلى علة عدم الانتقال، وإلا فهو معلوم من قوله: فولدت لأقل من نصف حول لكن يوجد في بعض النسخ بعد قوله: أبدا ما نصه: لان الحمل كان موجودا وقت الاعتاق، فإعتاقه وقع قصدا فلا ينتقل ولاؤه عن معتقه. صدر الشريعة اه‍. قال الطوري: وأورد أن هذا مخالف لقولهم في كتاب الاعتاق: وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها اه‍.
قلت: قد يجاب بأنه من حيث لم يرد عليه الاعتاق بخصوصه، وإنما ورد على الام كان تبعا ومن حيث إنه جزء منها، وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائها كان مقصودا. تأمل، والأحسن أن يقال: لما لم يشترط في عتقه ولادته لأقل المدة ذكروا التبعية لعدم تحقق الجزئية دائما، ولما كان نظرهم هنا إلى عدم انتقال الولاء والشرط فيه، ولادته للأقل ذكروا القصدية لتحقق الجزئية، فتدبر. قوله: (أبدا) أي ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم بجنايته على موالي الام. ط عن الحموي. قوله: (ضرورة كونهما توأمين) أي حملت بهما جملة لعدم تخلل مدة الحمل بينهما، فإذا تناول الأول الاعتاق تناول الآخر أيضا. زيلعي.
قوله: (لأكثر من نصف حول) الأولى أن يقول: لنصف حول فأكثر كما في البدائع، وأما التعبير بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارح، فافهم. قوله: (لتعذر تبعيته للأب) يعني أنه وإن انتفى تحقق الجزئية هنا لاحتمال علوقه بعد العتق لكن لا يمكن تبعيته للأب لأنه لم يعتق بعد فيثبت من موالي الام على وجه التبعية لأنه عتق تبعا لا مقصودا. قوله: (قبل موت الولد لا بعده) قال في إيضاح الاصلاح: يعني إن أعتق الأب قبل موت الولد، لأنه إن مات قبل عتقه لا ينتقل ولاؤه من موالي الام اه‍. وهو يقتضي أنه لو كان لهذا الولد الميت ولد لا ينتقل ولاؤه إلى موالي الأب، فليراجع ح.
أقول في الذخيرة: الجد لا يجر ولاء حافده في ظاهر الرواية، سواء كان الأب حيا أو ميتا، وروى الأب الحسن أنه يجر.
وصورته: عبد تزوج بمعتقه قوم وحدث له منها ولد ولهذا العبد أب حي وأعتق الأب بعد ذلك وبقي العبد على حاله ثم مات العبد وهو أبو هذا الولد، ثم مات الولد ولم يترك وارثا يجر ميراثه كان لموالي الام اه‍. قوله: (لزوال المانع) وهو رق الأب، ولأنه لم يرد العتق على الحمل قصدا بل عتق تبعا لامه كما قدمناه، والمنافي لنقل الولاء عتقه قصدا. قوله: (هذا) أي جر الولاء والتفصيل بين الولادة لأقل من نصف حول أو لأكثر. قوله: (إذا لم تكن معتدة) أي وقت عتقها. قوله: (من الفراق) أي بموت أو طلاق ح. قوله: (لا ينتقل لموالي الأب) لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت وهو ظاهر، وإلى ما بعد الطلاق البائن لحرمة الوطئ، وكذا بعد الرجعي لأنه يصير مراجعا بالشك، لأنه إذا جاءت
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754