وهو ما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، فقال رسول الله (ص): لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. إتقاني. قوله: (الموجود عند العتق) أشار به إلى علة عدم الانتقال، وإلا فهو معلوم من قوله: فولدت لأقل من نصف حول لكن يوجد في بعض النسخ بعد قوله: أبدا ما نصه: لان الحمل كان موجودا وقت الاعتاق، فإعتاقه وقع قصدا فلا ينتقل ولاؤه عن معتقه. صدر الشريعة اه. قال الطوري: وأورد أن هذا مخالف لقولهم في كتاب الاعتاق: وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها اه.
قلت: قد يجاب بأنه من حيث لم يرد عليه الاعتاق بخصوصه، وإنما ورد على الام كان تبعا ومن حيث إنه جزء منها، وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائها كان مقصودا. تأمل، والأحسن أن يقال: لما لم يشترط في عتقه ولادته لأقل المدة ذكروا التبعية لعدم تحقق الجزئية دائما، ولما كان نظرهم هنا إلى عدم انتقال الولاء والشرط فيه، ولادته للأقل ذكروا القصدية لتحقق الجزئية، فتدبر. قوله: (أبدا) أي ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم بجنايته على موالي الام. ط عن الحموي. قوله: (ضرورة كونهما توأمين) أي حملت بهما جملة لعدم تخلل مدة الحمل بينهما، فإذا تناول الأول الاعتاق تناول الآخر أيضا. زيلعي.
قوله: (لأكثر من نصف حول) الأولى أن يقول: لنصف حول فأكثر كما في البدائع، وأما التعبير بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارح، فافهم. قوله: (لتعذر تبعيته للأب) يعني أنه وإن انتفى تحقق الجزئية هنا لاحتمال علوقه بعد العتق لكن لا يمكن تبعيته للأب لأنه لم يعتق بعد فيثبت من موالي الام على وجه التبعية لأنه عتق تبعا لا مقصودا. قوله: (قبل موت الولد لا بعده) قال في إيضاح الاصلاح: يعني إن أعتق الأب قبل موت الولد، لأنه إن مات قبل عتقه لا ينتقل ولاؤه من موالي الام اه. وهو يقتضي أنه لو كان لهذا الولد الميت ولد لا ينتقل ولاؤه إلى موالي الأب، فليراجع ح.
أقول في الذخيرة: الجد لا يجر ولاء حافده في ظاهر الرواية، سواء كان الأب حيا أو ميتا، وروى الأب الحسن أنه يجر.
وصورته: عبد تزوج بمعتقه قوم وحدث له منها ولد ولهذا العبد أب حي وأعتق الأب بعد ذلك وبقي العبد على حاله ثم مات العبد وهو أبو هذا الولد، ثم مات الولد ولم يترك وارثا يجر ميراثه كان لموالي الام اه. قوله: (لزوال المانع) وهو رق الأب، ولأنه لم يرد العتق على الحمل قصدا بل عتق تبعا لامه كما قدمناه، والمنافي لنقل الولاء عتقه قصدا. قوله: (هذا) أي جر الولاء والتفصيل بين الولادة لأقل من نصف حول أو لأكثر. قوله: (إذا لم تكن معتدة) أي وقت عتقها. قوله: (من الفراق) أي بموت أو طلاق ح. قوله: (لا ينتقل لموالي الأب) لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت وهو ظاهر، وإلى ما بعد الطلاق البائن لحرمة الوطئ، وكذا بعد الرجعي لأنه يصير مراجعا بالشك، لأنه إذا جاءت