المقصد لا ينقص شئ من الا جر، بخلاف شعل المالك بعض الدار فإنه ينقص بحسابه اه ملخصا.
قوله: (وكبحها) بالباء الموحدة والحاء المهملة. في المغرب: كبح الدابة باللجام: إذا ردها، وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري، كذا في المنح ح. قوله: (لتقييد الاذن بالسلامة) لان السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب للمبالغة. قوله: (ضمن) أي الدية وعليه الكفارة، بخلاف ضرب القاضي الحد والتعزير، لأن الضمان لا يجب بالواجب. ط عن الحموي. قوله: (لوقوعه) أي إنما يضمن لان التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعريك بدون ضرب ح. والتعريك: فرك الاذن. قوله: (وقالا لا يضمنان بالمتعارف) أي الأب والوصي لا يضمنان بالضرب المتعارف لأنه لاصلاح الصغير، فكان كضرب المعلم بل أولى، لأنه يستفيد ولاية الضرب منهما، والخلاف جار في ضرب الدابة وكبحها أيضا لاستفادته بمطلق العقد، وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالاجماع. والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه، وأطلق في ضرب الدابة وكبحها، وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها، فلو بإذنه وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن بالاجماع كما في التاترخانية. قوله: ( وفي الغاية عن التتمة الخ) ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابة، وينبغي أن يكون كذلك، لان مسألة الدابة جرى عليها أصحاب المتون، فلو ثبت رجوع الامام فيها لما مشوا على خلافه، لان ما رجع عنه المجتهد لم يكن مذهبا له، على أن المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول الإمام في مسألة الصغير، وعبر عن رجوعه بقيل، وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (لا بسوقها) أي المعتاد لما في التاترخانية: إذ عنف في السير ضمن إجماعا. قوله: (وظاهر الهداية الخ) كذا قاله في البحر، ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الامام بتقييد الاذن بالسلامة، فيفيد أن الضرب مأذون فيه بشرط السلامة. وفي معراج الدراية: وقد صح أن النبي (ص) نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر ينخس بعيره بمحجنه، ثم قال: وفعل النبي (ص) يدل على إباحته، ولا ينفى الضمان لأنه مقيد بشرط السلامة اه. فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك وغيره ولو غير مستأجر. تأمل. قوله: (وأما ضربه دابة نفسه الخ) قال في القنية: وعند أبي حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه، وكذا حكم كل ما يستعمل من الحيوانات. ثم قال: لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه. كذا في البحر.
أقول: الظاهر أن المراد بقول الامام لا يضربها أصلا: أي لا ينبغي له ذلك ولو للتأديب وإن كان ضرب التأديب المعتاد مباحا فلا ينافي ما قدمناه. ويدل عليه قوله: لا يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب. ونقل ط عن شرح الكنز للحموي قالوا: يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المنكر، ويملكه كل أحد، ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه.
وهذا معنى قول محمد في المبسوط: يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه. قوله: (وبنزع السرج والإيكاف) أفاد الحموي والشلبي أن مجرد نزع السرج موجب للضمان. وفي الجوهرة: استأجرها