عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة. قوله: (أو حمله في البحر) أي حمل المتاح. قوله: (وإن بلغ المنزل) السماع في بلغ بالتشديد: أي وإن بلغ الجمال المتاع إلى ذلك الموضع المشروط، ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع: أي إن بلغ المتاع إلى ذلك الموضع. إتقاني. قوله: (فله الاجر) أي المسمى.
قوله: (لحصول المقصود) لان جنس الطريق واحد، فلا يظهر حكم الخلاف إلا بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك، فإذا سلم بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب المسمى. إتقاني. قوله: (بزرع رطبة) كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه. ط عن السمرقندي. قوله: (وأمر بالبر) الواو للحال. قوله: (لان الرطبة أضر من البر) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان، بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره، فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد الجنس. زيلعي ملخصا. قوله: (ولا أجر) أقول ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد فيها، والتقييد مفيد إذا خالف. طوري قوله: (لأنه غاصب) أي لما خالف صار غاصبا واستوفى المنفعة بالغصب، ولا تجب الأجرة به. زيلعي. قوله: (إلا فيما استثنى) قال في المنح قلت: ما ذكر هنا من عدم وجوب الاجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ. وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه. قوله: (وبخياطة قباء) القميص إذ قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصا، وهو المراد بالقرطق. زيلعي ملخصا. وذكر الإتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء، وفي مقدمة الأدب سماعا عن الثقات بالضم، ولهما وجه. قوله: (وله أخذ القباء) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من وجه، فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص. وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته. قوله: (ودفع أجر مثله) لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الاجر، كما لو اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالعكس. إتقاني.
وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به. قوله: (فإن الحكم كذلك) وهو التخير لاتحاد أصل المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد، ولوجود الموافقة في نفس الخياطة. زيلعي. قوله: (في الأصح) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة. قوله: (فتقييد الدرر) أي بقوله وبخياطة قباء، ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير، لكن زاد بعده في الهداية والملتقى قوله: وكذا إذا خاطه سراويل، فأفاد أن القيد اتفاقي. قوله: (قيمة ثوب أبيض) أي إن كان دفعه مالكه كذلك. قوله:
(لا يضمن) أي وله الاجر المسمى فيما يظهر ط.