قلت: يدل عليه ظاهر قوله الآتي: إن قدر أصبع ونحوها عفو لكن في البزازية عن المحيط: أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى. تأمل.
قوله: (عند أهل فنه) أي صنعته. قوله: (كذا) راجع للثلاثة قبله. قوله: (عفو) أي وله الاجر كما في البزازية لقلة التفاوت، ولعسر الاحتراز عنه، والأولى فهو عفو. قوله: (ضمنه) لأنه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافا ط. قوله: (لا يضمن) لأنه قطعه بإذن، وفي الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية، وكذا لو قال الخياط:
نعم فقال المالك: فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الاذن بشرط. فصولين. وفيه: دفع إليه ثوبا ليخيطه فخاطه قميصا فاسدا وعلم به ربه ولبسه ليس له أن يضمنه إذ لبسه رضا، وعلم منه مسائل كثيرة اه.
قوله: (فالعبرة لعادتهم) أي لعادة أهل السوق، فإن كانوا يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا. قوله:
(اعتبر عرف البلدة الخ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل، وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على الأستاذ. درر. قوله: (مطلقا في الأصح) أي استأجرها ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا، وقيل هذا إذا استأجرها ذاهبا فقط لانتهاء العقد بالوصول. قوله: (كما في العارية) بخلاف المودع لأنه مأمور بالحفظ قصدا فيبقى الامر بعد العود للوفاق، وفي الإجارة والإعارة مأمور به تبعا للاستعمال، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا. هداية. قوله: (لا أجر له) لنقضه العمل، وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضا يدل عليه ما مر عند قوله: استأجره لإيصال قط أو زاد فراجعه.
مطلب: خوفوه من اللصوص ولم يرجع بقي لو خوفوه ولم يرجع هل يضمن؟ قال في البزازية: استأجرها إلى موضع وأخبر بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك الخبر لا يضمن، وإلا ضمن اه. قوله: (وينبغي أن يجبر على الإعادة) لبقاء العقد يدل عليه ما تقدم من أن الخياط لو فتق