قوله: (أو نصيبه من دار مشتركة) فيه روايتان، والأظهر أنه لا يجوز. نور العين عن الخانية. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة وينشدها في رواية جامع الفصولين. قوله: (أو آجر الواحد الخ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحي في الصورتين كما في جامع الفصولين. وفيه: ولو وكله له فآجره من اثنين، فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز وفاقا، ولو فصل بقوله: نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة، على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي اه. ومر أن عدم الجواز الأظهر. وعن هذا أفتى في الحامدية: في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد. قوله: (وهو الحيلة الخ) الضمير راجع للطارئ: أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى، أو للفسخ المفهوم من فسخ، ومثله ما لو حكم بها حاكم. قال ط عن الهندية: والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة. قوله:
(فيجوز) أي في أظهر الروايتين. خانية، قوله: (وجوزاه بكل حال) أي سواء كان من شريكه أو لا فيما يحتمل القسمة أو لا ح. لكن بشرط بيان نصيبه، وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح. زيلعي. قوله: (فلا يعول عليه) بل المعول عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول الإمام، وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب، أفاده المصنف وعليه العمل اليوم. قوله: (وفي البدائع الخ) تخريج على قول الإمام ط. قوله: (وسلم جاز) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط. قوله:
(لم يجز) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى. رحمتي.
مطلب في إجارة البناء قوله: (ويفتى بجوازه الخ) قال في الدر المنتقى: وذكر القهستاني أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده، وقيل: لا، لأنه كالمشاع.
قلت: لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الاجر حصة البناء، فلولا جواز البناء لما استحق الاجر وقاسه على الفسطاط، وبه أفتى مشايخنا ، ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر المتولي بإذن مالك البناء فالاجر ينقسم على البناء والعرصة، وجاز إجارة بنائه لمالك الأرض اتفاقا، وكذا لغيره على المفتى به. وتمامه في العمادية وأقره الباقاني اه.
وسيأتي تمامه آخر المتفرقات قوله: (يعني الوسط منه) أي من الفصل المذكور والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط. قوله: (كتسمية ثوب أو دابة) مثال لمجهول الكل