للاستعجال ط. قوله: (وأجاب شمس الأئمة) ظاهره هذا الصنيع أن المعتمد الأول لانفراد شمس الأئمة بهذا الجواب ط.
قلت: في جامع الفصولين: واستفتيت أئمة بخاري عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد. أجابوا: يضمن، ونقل مثله عن الذخيرة. ثم نقل عن فتاوى الديناري: ولو اختلفا ينبغي أن يصدق القصار لأنه ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه، ثم لو شرط وقصره بعد أيام ينبغي أن لا يجب الاجر إذ لم يبق عقد الإجارة، بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء به مقصورا بعد جحوده اه. قوله: (إطلاق) أي حكمه حكم الاطلاق ح.
قوله: (فمات بعضهم الخ) فلو ماتوا جميعا لا أجر أصلا، لان المعقود عليه المجئ بهم ولم ويجد. رملي.
قوله: (فله أجره بحسابه) أي أجر المجئ، وأما أجر الذهاب فبكماله. مقدسي عن الكفاية. سائحاني.
قلت: وقال في المعراج بعد نقله عبارة الهداية: وهي استأجره ليذهب إلى البصرة فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني: وعن الفضلي: استؤجر في المصر ليحمل الحنطة من القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد: إن كان قال: استأجرتك حتى تحمل من القرية لا يجب شئ، لان في الأول العقد على شيئين. الذهاب إلى القرية، والحمل منها. وفي الثاني شرط الحمل ولم يوجد فلا يجب شئ، كذا في الذخيرة وجامع التمرتاشي اه. ومثله في التبيين عن النهاية، وظاهر المتون اختيار قول الهنداوني، ولينظر ما الفرق بين القولين على عبارة الهداية، فإن فيها الاستئجار على شيئين. نعم هو على عبارة المصنف كالكنز ظاهر، ولعل التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر الفرق، ويؤيده ما في التاترخانية:
استأجره ليحمل له كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة استحق نصف الاجر اه. وعليه فلو مات كل العيال وجب أجر الذهاب وهو مخالف (1) لما قدمناه عن الرملي، فتأمل. قوله: (أي للعاقدين) أو ذكر عددهم للأجير. شرنبلالية. قوله: (أي له كل الاجر) في القهستاني: فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل اه. وإن حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط. قوله: (إن كانت المؤنة تقل إلخ) تقييد لقول المصنف فله أجره بحسابه وهو منقول عن الامام الهندواني. قوله: (وإلا فكله) كما لو كان الفائت صغيرا أو كان ذلك في استئجار السفينة لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبار، وهذا إذا كان الاستئجار على أن يحملهم، فلو على مصاحبتهم والحمل على المرسل أو كان المحل قريبا وهم مشاة أو بعيدا ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل، لان مصاحبة جماعة لا تنقص بنقص فرد أو فردين إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض منهم أخف من حفظ الكل، حموي بحثا ط. قوله: