للخلاصة، وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح، وفيه سقط، فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا:
لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر، وإن كان يضر يمنع، وعليه الفتوى، ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة. قوله: (بالبناء للفاعل أو المفعول) سهو منه، وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي، وحدادا حال على الأول ومفعول به على الثاني ح. ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين. قوله: (لأنه يوهن الخ) قال الزيلعي: فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها، وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به. قوله:
(فيتوقف على الرضا) أي رضا المالك أو الاشتراط. وفي أبي السعود عن الحموي: يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك. قوله: (كما لو أنكر أصل العقد) فإن القول له: أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط. قوله: (ولو فعل ما ليس له) أي وقد انقضت المدة، أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره (1) أو يجب؟ يحرر. ط عن المقدسي. قوله: (ولا أجر) أي فيما ضمنه. نهاية. وأما الساحة فينبغي الاجر فيها، كذا في الذخيرة. سائحاني. قوله: (يبطل) بضم الياء من أبطل، ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفا ويقول ويبطل فيه. قوله: (بخلاف ما يختلف به) كالركوب واللبس. قوله: (كما سيجئ) أي بعد نحو ورقة. قوله: (بخلاف الجنس) أي جنس ما استأجر به، وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة. قوله: (أو أصلح فيها شيئا) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم، لان الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لامره على الصلاح كما في المبسوط، والكنس ليس بإصلاح، وإن كرى النهر قال الخصاف:
تطيب، وقال أبو علي النسفي: أصحابنا مترددون، وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة، ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين فلا (2) خلاصة ملخصا. قوله:
(لا تصح) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تخلل ثالث على الراجح، وهي رواية عن محمد وعليها الفتوى. بزازية. قوله: (وتنفسخ الإجارة في الأصح) أي الإجارة الأولى، وأما الثانية فبالاتفاق.