بالشين والجيم المعجمتين، وقولهما استحسان. زيلعي. ولعله سبب كونه المفتى به. لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما ضعيف. تأمل. قال في البحر: وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريح: فعنده تلف من مال المستأجر، وعندهما من مال الأجير، أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا. قوله: (أي جعل بعضه على بعض) أي بعد الجفاف قوله: قوله: (حتى يعده منصوبا) عبارة المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما كذا في الايضاح والمبسوط اه. فلم يشترط العد وهو الأولى، لأنه لو سلمه بغير عد كان له ا لاجر كما لا يخفى. بحر. وذكر الإتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى، وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين اللبن. قوله: (واشتراط الورق عليه يفسدها) أما اشتراط الحبر فلا. حموي. قوله: (حبسها) فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثان وخبره محذوف: أي له والجملة خبر من.
بقي هنا إشكال، وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مر، فإذا حبس فلا تسليم فلا مطالبة. ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمنطوق هنا.
سائحاني، لكن يرد عليه أنه حينئذ لا فائدة لذكر التسليم، وقد قالوا: لا يجب الاجر إلا بالتسليم، فلو هلك في يده قبله سقط لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو أثر العمل، بخلاف ما لا أثر له فإن الاجر يجب كما فرغ، ولا يمكن حمله على الحبس بعد التسليم، بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي: فإن حبس فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم وجب الاجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأجر ليس له الحبس كما سيذكره فكيف بعد الحقيقي، والظاهر أن فائدته عدم الضمان فقط، إذ لو لم يكن له الحبس لضمن بالضياع بعده، فليتأمل. قوله: (أصحهما الثاني) وكذا صححه في غرر الأفكار وغاية البيان تبعا لقاضيخان. قال في البحر: وصحح النسفي في مستصفاه معزيا إلى الذخيرة الأول فاختلف التصحيح، وينبغي ترجيحه، وقد جزم به في الهداية بقوله: وغسل الثوب نظير الحمل اه. قوله:
(والخياط والخفاف) هذا ظاهر على القول بأن الخيط على رب الثوب في عرف صاحب الظهيرية، وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه على الخياط فلا يظهر لان الخيط كالصبغ. سائحاني. قوله:
(بالاجر) الباء للسببية أو للتعليل. قوله: (لتسليمه حكما) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك الحبس بعده. قوله: (فإن حبس) أي فيما إذا كان الاجر حالا. قوله: (لعدم التعدي) فبقي