الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
غير واجبة بل (وإن) كانت إقامتها بغيره (لشرط) اشترطه عليها أهل الرضيع (في إجارة رضاع) أي شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأنه حق لله وهو مقدم على حق الآدمي (وانفسخت) الإجارة إن لم يرض أهل الرضيع برضاعه بمسكنها (و) رجعت وجوبا لتعتد بمنزلها (مع ثقة) ولو غير محرم (إن بقي شئ من العدة) بعد وصولها له وظاهره ولو يوما واحدا (إن خرجت ضرورة) أي لحجة الاسلام (فمات) زوجها (أو طلقها) بائنا أو رجعيا (في ) سيرها وبعدها عن منزلها (كالثلاثة الأيام) دخل اليوم الرابع فإن زاد على ذلك لم ترجع بل تستمر كما لو دخلت في الاحرام (و) رجعت (في) الحج (التطوع أو غيره) من النوافل كما أشار له بقوله: (إن خرج) الزوج معها (لكرباط) فمات أو طلق، ولو قال: إن خرجت لكان أحسن (لا) إن كان الخروج (لمقام) أي إقامة (هناك) برفض سكنى محله الأول (وإن وصلت) مبالغة فيما قبل النفي أي ترجع لمسكنها وإن وصلت لمكة أو لمحل الرباط، وكذا قوله: (والأحسن) رجوعها (ولو أقامت) في محل كالرباط (نحو الستة أشهر) بأن أقامت سبعة ولكن النقل على المستحسن أنها ترجع ولو أقامت عاما (والمختار) عند اللخمي (خلافه) وأنها لا ترجع بل تعتد بذلك المحل لكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن. ثم ذكر مفهوم لا لمقام بقوله: (وفي ) سفر (الانتقال) ورفض الأول فمات الزوج أو طلق مخيرة (تعتد) إن شاءت ( بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها) أو بغيره فلو قال: تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل (وعليه) أي على الزوج المطلق لها (الكراء) ينقده عنها حال كونه (راجعا) معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق لأنه أدخله على نفسه، وكذا إن لم يرجع معها، فلو قال: راجعة بالتأنيث لكان أحسن، وأما لو مات فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة، كما لا كراء عليه إذا اعتدت حيث شاءت. ولما كان قوله فيما مر ورجعت في كل الأقسام مقيدا بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله تعالى كما قدمنا نبه على ذلك بقوله:
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست