الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
في الأشهر أي تحقق اعتدادها بالأشهر بدليل قوله: (و) في جواز البيع (مع توقع الحيض) من مطلقته كبنت ثلاثة عشر عاما وخمسين ومنعه (قولان ولو باع) الغريم في المتوفى عنها والزوج في الأشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل أو بالقوة ودخلا على أنه (إن زالت الريبة) فالبيع لازم وإن استمرت فمردود (فسد) البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع (وأبدلت) المعتدة من طلاق أي يلزم زوجها أن يبدلها (في) المسكن ( المنهدم) مسكنا غيره (و) أبدلت في المسكن (المعار) لزوجها (والمستأجر) له بفتح الجيم (المنقضي المدة) أي مدة الإعارة أو الإجارة وقد بقي شئ من العدة مكانا آخر إلى تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها، وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى، فكلام المصنف في المعتدة من طلاق، وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين، وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الإجارة وحينئذ يسقط حقها من السكنى (وإن) انهدم المسكن أو انقضت المدة و ( اختلفا في مكانين) فطلبت واحدا والزوج غيره (أجيبت) لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجوارها لغير مأمون (وامرأة الأمير ونحوه) كالقاضي والمعمر إذا مات أو طلقها وعزل وقدم غيره (لا يخرجها القادم) حتى تتم عدتها به إن لم ترتب بل (وإن ارتابت) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ( كالحبس) على رجل (حياته) فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعده بحبس غيره حتى تتم عدتها وإن ارتابت (بخلاف حبس مسجد) أي دار موقوفة على إمام مسجد كائنة (بيده) أي بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست